جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
(الظاهر) على (الاصل)، اوحد الاصلين المتقوم بالظاهر على الاخر. فاعلم: ان مرادهم من (الظاهر) ما يوجب الظن بخلاف مااقتضى الاصل. ومراد هم من (الاصل) هو الحكم المنسحب عن دليل سابق من عقل او نقل قطعى اوظنى. وعدوا منه الاستصحاب باقسامه، واستصحاب العموم حتى يرد المخصص. و [استصحاب] المنسوخ حتى يرد الناسخ، ولكن بعد الفحص عن المخصص. وسماه الشهيد (ره) في القواعد (قاعدة اليقين). ولعله ما خوذ من قولهم عليهم السلام (لانتقض اليقين بالشك) و (لا تنقض اليقين الابيقين). 1 والمراد باليقين هو الدليل الحاصل باليقين، سوا كان علما او ظنا. او المراد به ما كان بقينى العمل وان كان من جملة الظنون كظن المجتهد. فالمر ادنه لا يجوز نقض مقتضى ما ثبت يقينا الامع التيقن بحصول مايقتضى حلافه يقينا. ففى صورة معارضة مقتضى الاصل مع الظاهرا ما يلاحظ معارضة الظن الحاصل من مجرد الاستصحاب مع الظن الحاصل من الظاهر. واما يلاخط محض حصول مايوجب الحكم بخلاف ما اقتضاه الدليل الاول المنسحب حكمه، وانه هل حصل من الظاهر دلالة على الحكم المخالف مثل ما ثبت من الدليل الدال على الحكم المنسحب حتى يكون هذا يقينا في مقابل يقين.
وينقدح من كلماتهم في المقام ان الاصل في ظن المجتهد، الحجية. الا ما خرج بالدليل مثل (القياس). فانهم عدوا من اقسام الظاهر هنا ما كان مستده العرف، او العادة الغالبة، او القرائن، اوغلبة الظن. فلاحظ قواعدى الشهيدين (ره) وغيرهما. فلا بدان يكون مرادهم في مسألة تعارض الاصل مع الظاهر، تعارضهما مع قطع النظر عن المعاضد والمعاند. وينقدح عن ذلك انه لو ترجح في نظر المجتهد شيئ من جهة القرائن، كان مقدما بمجرد ذلك على الاصل.
و [اما] ما اتفقوا عليه من تقديم الظاهر على الاصل، فهواما مماثبت حجيته شرعا بالخصوص، كقبول خبر العادل في اثبات الحكم، والحكم على المنكر باشتغال الذمة بقول الشاهد، ونحو ذلك. فلاكلام فيه. وكذلك مااتفقوا عليه من تقديم مقتضى الاصل (مثل الحكم بطهارة ثوبه وبدنه مع الظن بترشح البول ما لم يحصل العلم و

1: الوسائل: ج 1، ابواب نواقض الوضوء، الباب 1.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست