جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٣
اوقات كونه مراهقا للبلوغ - لكن اختلفاان ذلك الوقت الخاص، هل تحقق البلوغ ام لا.
فهذاليس مما يحكم فيه بحصول الظن با نه كان بالغا حينئذ من جهة ان غالب الوقوع بين المسلمين هو العقد في حال الكبر. لان الغالب منهم ليس الوقوع في مثل هذا القسم من الكبر.
فان قلت: نعم ولكن ظاهر حال المسلم في المعاملة في مثل ذلك انه لايفعله الا مع العلم بحصول البلوغ والوصول الى حده.
قلت: ان اردت من ظاهر حال المسلم الظهورمن جهة الغلبة، فنقول: المعاملة في مثل هذا الوقت على سبيل المباشرة ان اريد في مثل الخبز والجوز والبيض الذى يتدوال صدوره عن الصبيان فلامعنى للغلبة، وان اريدمثل الارض والستان والفرس والبقر، فلانسلم الغلبة، بل ذلك فردنا در الوقوع في اصله، فكيف يعين له غالبا ونادرا حتى يلحق نادره بغالبه، وان اردت من (ظاهر حال المسلم) انه لايفعل الحرام فان المحجور عيله ممنوع من التصرف، فحمل فعل المسلم على الصحيح بمعنى المشروع الجائز دون الحرام يوجب حمل المعاملة على انما وقعت في حال الكبر، فيكون صحيحة. فنقول (حمل فعل المسلم على المشروع) المستفاد من الادلة انما قام عليه الدليل في البالغ العاقل. فيكون من شك في بلوغه، بل في اسلامه لاجل صغره، داخلا في هذا الاصل و لزوم حمل فعله على المشروع اول الكلام. ومن ذلك يظهر الكلام في من يعتوره الجنون ادوارا، فقال البائع (بعته في حال الجنون).
وقال المشترى (بل في حال الافاقة). ويظهر الفرق مما ذكرته بين ماكان النزاع في حال خاص هو آخر افاقته من الجنون. كالمراهق المشكوك في بلوغه.
. وممالم يكم من هذا القبيل، بل كان التداعى بين المالين المعلوم حقيقتهما لو علم الوقت.
فما ذكره الفقها من تقديم قول مدعى الصحة، لابدان ينزل في ذلك على الصورة الثانية. واما الصورة الاولى، فالاظهر تقديم قول مدعى الفساد لما ذكرنا. وقال العلامة في الارشادفي باب الحجر (ولو كان يعتوره ادوراصح تصرفه وقت افاقته. ولو ادعى وقوع البيع مثلا حال جنونه، فالقول قوله مع اليمين). والمحقق الاردبيلى (ره) - تمسكا باصالة بقا الملك والاستصحاب حال الجنون، ولانه اعرف بحاله، والاصل عدم البيع وعدم الصحة لتوقفه على الشرائط المعلومة، والاصل في الكل العدم - قال: فلايعارض ذلك
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست