جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
المطلوب الاول) التساوى. وهذا معنى التباين الجزئى.
فنقول: ان هذا ليس معنى التباين الجزئى بل هو حرى بأن يسمى بالتصادق الجزئى. و هذه مناقشات في الاصطلاح والمهم بيان ما رامه (سلمه الله تعالى) من جعل التمتع افرادا مما فارق الجواز الاجزاء سيما في الباب ويكون هذا مادة الافتراق. والتحقيق ان (مع قطع النظر عن الاجماع في الاصيل بل المطلق ايضا) ورود مطلوبية الافراد، ح، ظاهره انه مطلوب بدلا عن التمتع ونايبا منابه في حصول الامتثال واسقاط التكليف رأسا فيتم الاجزاء بالمعنى الاول والثانى كليهما. اما بالمعنى الاول ففى الامر الثانى واما بالمعنى الثانى ففى الامر الاول.
فلنذكر بعض الروايات الواردة في الباب: فمنها صحيحة جميل بن دراج قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض اذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضى كما هى الى عرفات فتجعلها (1) حجة ثم تقيم حتى تطهر و تخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. ومنها رواية على بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن موسى (ع) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة الى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة (2) مفردة وحد المتعة الى يوم التروية. وليس في سندها من يتأمل فيه الا عبد الرحمن بن اعين و هو ممدوح والراوى عنه صفوان. و رواية اسحق بن عبد الله عن ابى الحسن (ع) قال: المتمتع اذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة (3) مفردة انما المتعة الى يوم التروية. الى غير ذلك من الاخبار.
وظاهر هذه الاخبار ان نقل العمرة الى الافراد مجزى عن تكليف و مسقط اياه والالزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو لم يجزه لكان (ع) ان يقول " ويحج من قابل " واطلاقها يشمل النايب والناذر وغيرهما لعدم كونهم من الافراد النادر وكك، ترك الاستفصال.
لايق: غاية الامران المستفاد من الجمل الخبرية وجوب حج الافراد، ح، والامر به هو انما يفيد الاجزاء بالنسبة الى هذا الامر لا الامر بالتمتع الذى كان تكليفه اولا.
لانا اشرنا الى ان المتبادر من تلك الاخبار لزوم فعل ذلك بدلا عنه فلم يبق الامر الاول بحاله بل انتقل التكليف وتبدل بهذا بمعنى كونه نايبا عنه فهناك امر واحد يقتضى

1 و 2 و 3: وسائل: ابواب اقسام الحج باب 21 ح 2 - 11 - 9 - 7
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست