واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٤٩
وأما الكفر بالله فذلك جائز له بغير خلاف، على شرط أن يلفظ بلسانه، وقلبه منشرح بالإيمان.
المسألة الثالثة: احتج بهذه الآية على أن الكفر ليس بقبيح لعينه وذاته، إذ لو كان كذلك لما حسنه الإكراه.
ولا يخفى ما فيه، لأنه لو سئل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يكفر بكل تشريع سماوي، ماذا تقول؟ أيهما القبيح عندك؟ الظلم، أو العدل والإحسان؟ فماذا سيكون جوابه؟
المسألة الرابعة: ان الكفر بالإكراه جائز، ومن صبر ولم يكفر تقيه فقتل فهو شهيد.
قال: ولا خلاف في ذلك، وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها، وإنما وقع الإذن رخصة من الله رفقا بالخلف، وإبقاء عليهم، ولما في هذه الشريعة من السماحة، ونفي الحرج، ووضع الإصر.
المسألة الخامسة: في بيان سبب نزول هذه الآية المكية.
المسألة السادسة: لما سمح الله تعالى في الكفر به.. عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤخذ به، ولا يترتب حكم عليه، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ثم ذكر اختلاف العلماء في تفاصيل معنى الخبر بعد اتفاقهم على صحته فقال: فأن معناه صحيح باتفاق من العلماء، ولكنهم اختلفوا في تفاصيل.
منها: قول ابن الماجشون في حد الزنا وقد تقدم.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»