واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ١٨١
الأمران بحيث يتردد فيهما، وعند ذلك، الميل إلى الصدق أولى، لأن الكذب يباح لضرورة، أو حاجة مهمة (1).
أقول: وليت من أنكر التقية يعلم أن الغزالي قد أباح الكذب لتحصيل الحاجات المهمة. مع أن من يتقي بضغط الإكراه هو خارج عن حكم الافتراء بنص القرآن الكريم كما تقدم.
78 - ابن قدامة الحنبلي (ت / 620 ه‍):
صرح ابن قدامة الحنبلي بعدم جواز الصلاة خلف المبتدع والفاسق إلا إذا خاف مما يلحقه من ضرر إن ترك الصلاة خلفه، ففي هذه الحالة يمكنه أن يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة، واحتج عليه بما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري (ت / 78 ه‍) انه قال: سمعت النبي (ص) على منبره يقول: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان، أو يخاف سوطه، أو سيفه (2).
79 - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت / 656 ه‍):
ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي في شرح النهج ما دار بينه وبين أبي جعفر بن أبي زيد الحسني نقيب البصرة من كلام في شأن أمير المؤمنين علي عليه السلام وذلك في شرح فقرة من فقرات النهج، وهي من قول الإمام علي عليه السلام: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر... إلخ (3)، وذلك تحت

(1) إحياء علوم الدين / الغزالي 3: 138.
(2) المغني / ابن قدامة 2: 186 و 192.
(3) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 10: 223 رقم 193.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»