منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
وثانيا: من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة. وثالثا: من جهة كفاية الكيل الأول.
وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا إشعار بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال حيث إن ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر منه ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق. وأن الحرام هو الزائد والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى ما ينتقل إليه وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الأخذ له بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه.
____________________
محلا للابتلاء ومعلوم أنه في ذلك الزمان لم يكن سلطان عادل مبسوط اليد كي يصح حمل الرواية عليه، مع أن ترك الاستفصال يكفي في الحكم بالعموم.
الثاني: إن المراد من الشراء في الخبر الاستنقاذ.
وفيه: مضافا إلى بعده في نفسه: إن هذا لو تم فإنما هو فيما لو كان المشتري هو المأخوذ منه، وظاهر هذه الجملة بقرينة قوله وهو يعلم أنهم يأخذون منهم كون المشتري غير المأخوذ منه.
الثالث: ما ذكره المقدس الأردبيلي قدس سره في محكي كلامه بقوله: إن قوله عليه السلام لا بأس به حتى يعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها، وعدم جواز ما كان معروفا أنه حرام بعينه ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل، ويمكن أن يكون سبب الاجمال فيه التقية.
ويرد عليه:
أولا: إن الرواية إذا كانت مخالفة للنقل والعقل فإن كانت بنحو لا يمكن الأخذ بهما و الجمع بين الدليلين وتعين طرح تلك الرواية لما كان هناك فرق بين كونها ظاهرة أو صريحة.
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرمة الغيبة 5
2 الغيبة من الذنوب الكبيرة 10(ش)
3 يشترط الايمان في حرمة الغيبة 11(ش)
4 حكم غيبة الصبي 14(ش)
5 بيان معنى الغيبة 16(ش)
6 كفارة الغيبة 31(ش)
7 مستثنيات الغيبة 39(ش)
8 غيبة المتجاهر بالفسق 41(ش)
9 تظلم المظلوم 50(ش)
10 الغيبة في ترك الأولى 55(ش)
11 ضابط الغيبة الجائزة 57(ش)
12 نصح المستشير 58
13 الاغتياب في مواضع الاستفتاء 61(ش)
14 الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر 63(ش)
15 الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود 64(ش)
16 الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 65(ش)
17 الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 67(ش)
18 حرمة استماع الغيبة 69
19 جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 73(ش)
20 حرمة كون الانسان ذا لسانين 78(ش)
21 حقوق الاخوان 80(ش)
22 حرمة القمار 85
23 اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن 87(ش)
24 اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن 88
25 اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن 92(ش)
26 حكم المسابقة بغير رهان 98(ش)
27 حرمة القيادة 103
28 القيافة 104
29 حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر على قوله 106(ش)
30 حرمة الكذب وكونه من الكبائر 108
31 حقيقة الوعد وأقسامه 116
32 حكم خلف الوعد 118(ش)
33 حرمة الكذب في الهزل 120(ش)
34 خروج المبالغة عن الكذب 122
35 بيان حقيقة الكذب 123(ش)
36 خروج التورية عن الكذب 125(ش)
37 جواز الكذب لدفع الضرورة 129
38 جواز الكذب لإرادة الاصلاح 144
39 حرمة الكهانة 147
40 حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة 151(ش)
41 حرمة اللهو 152(ش)
42 حرمة اللعب واللغو 160(ش)
43 مدح من لا يستحق المدح 163(ش)
44 حرمة معونة الظالمين 166(ش)
45 حرمة إعانة الظالم في غير جهة ظلمه 168(ش)
46 حرمة النجش 172(ش)
47 حرمة النميمة 176(ش)
48 عدم حرمة النوح في نفسه 179
49 حكم كسب النائحة 182(ش)
50 حرمة الولاية من قبل الجائر 183
51 أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 187(ش)
52 أقسام الولاية من قبل الجائر 192(ش)
53 قبول الولاية عن كره 201(ش)
54 حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه 202(ش)
55 قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير 207(ش)
56 اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه 211(ش)
57 قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة 214(ش)
58 حكم قتل المؤمن بالاكراه أو التقية 215(ش)
59 حكم المستحق للقتل 217(ش)
60 حكم قتل المخالف 218(ش)
61 رسالة النجاشي 220
62 حرمة هجاء المؤمن 226
63 حرمة الهجر 229(ش)
64 أخذ الأجرة على الواجبات 230
65 بيان موضوع هذه المسألة 231(ش)
66 عدم منافاة التعبدية لاخذ الأجرة 234
67 عدم منافاة الوجوب بما هو لأخذ الأجرة 245(ش)
68 أخذ الأجرة على الواجب الكفائي 251(ش)
69 أخذ الأجرة على الواجب التخييري 256(ش)
70 أخذ الأجرة على الواجبات النظامية 259(ش)
71 أخذ الأجرة على المستحب 268(ش)
72 حقيقة النيابة في العبادات 269(ش)
73 الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 276(ش)
74 الأجير لحمل غيره على الطواف 277(ش)
75 أخذ الأجرة على الأذان 279(ش)
76 أخذ الأجرة على الإمامة 281(ش)
77 أخذ الأجرة على الشهادة 282(ش)
78 حرمة بيع المصحف 285(ش)
79 المراد من حرمة بيع المصحف 291(ش)
80 بيع المصحف من الكافر 293(ش)
81 بيع أبعاض المصحف 296
82 جوائز السلطان - الصورة الأولى 297(ش)
83 الصورة الثانية 301(ش)
84 لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز 303(ش)
85 رافع الكراهة عن جوائز السلطان 305(ش)
86 تذييل 308(ش)
87 حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام 310(ش)
88 لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 324(ش)
89 يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها 331(ش)
90 حكم مجهول المالك 333(ش)
91 لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا 336(ش)
92 أجرة الفحص عن المالك 338(ش)
93 مقدار الفحص عن المالك 340(ش)
94 مصرف مجهول المالك 342(ش)
95 مستحق هذه الصدقة 355(ش)
96 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 357(ش)
97 الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة 372(ش)
98 لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 374(ش)
99 أخذ الصدقات والخراج من الجائر 375(ش)
100 شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 385(ش)
101 حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 387(ش)
102 ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية 397(ش)
103 اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة 400(ش)
104 لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 404(ش)
105 ليس للخراج قدر معين 405(ش)
106 أخذ غير المستحق للخراج والزكاة 407(ش)
107 شرائط الأراضي الخراجية 409(ش)