منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
{1} وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها مثل رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، قال: إنما كان يوضع الورق عند القامة والمنبر، قال: وكان بين الحائط والمنبر قدر ممر شاة أو رجل و هو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب السورة (البقرة) ويجئ آخر فيكتب السورة، وكذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، قلت: فما ترى في ذلك؟ قال:
أشتريه أحب إلى من أن أبيعه ومثله رواية روح بن عبد الرحيم. وزاد فيه قلت:
فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك وقوله أشتريه أحب إلى من أن أبيعه ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخر غيرها، فيجوز تملك الكتابة بالأجرة فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس وغيرهما لكن الانصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم و حصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا ولا دلالة فيه على كيفية الشراء وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره.
____________________
وفيه: إن قوله: وما عملته... إلى آخره الظاهر أن المراد به هو مثل التصحيف و خياطة الكراريس لا الكتابة، وأيضا الظاهر أن المراد به هو الأثر الحاصل من هذه الأعمال لا نفس الفعل، وإلا فلا وجه لجعل العمل بعد وقوعه موردا للإجارة.
فالمتعين في دفع المنافاة أن يقال: إن المراد من الخبر الأول الورق المشتمل على الخطوط كما تقدم ومن الأخبار المجوزة الورق المجرد.
{1} الطائفة الثانية: ما دل على الجواز: كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال عليه السلام: إنما كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال - أشتريه أحب إلى من أن أبيعه (1) ونحوه خبر روح بن عبد الرحيم (2).

1) الوسائل، باب 31، من أبواب ما يكتسب به، حديث 8.
2) الوسائل، باب 31، من أبواب ما يكتسب به، حديث 9.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرمة الغيبة 5
2 الغيبة من الذنوب الكبيرة 10(ش)
3 يشترط الايمان في حرمة الغيبة 11(ش)
4 حكم غيبة الصبي 14(ش)
5 بيان معنى الغيبة 16(ش)
6 كفارة الغيبة 31(ش)
7 مستثنيات الغيبة 39(ش)
8 غيبة المتجاهر بالفسق 41(ش)
9 تظلم المظلوم 50(ش)
10 الغيبة في ترك الأولى 55(ش)
11 ضابط الغيبة الجائزة 57(ش)
12 نصح المستشير 58
13 الاغتياب في مواضع الاستفتاء 61(ش)
14 الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر 63(ش)
15 الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود 64(ش)
16 الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 65(ش)
17 الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 67(ش)
18 حرمة استماع الغيبة 69
19 جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 73(ش)
20 حرمة كون الانسان ذا لسانين 78(ش)
21 حقوق الاخوان 80(ش)
22 حرمة القمار 85
23 اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن 87(ش)
24 اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن 88
25 اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن 92(ش)
26 حكم المسابقة بغير رهان 98(ش)
27 حرمة القيادة 103
28 القيافة 104
29 حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر على قوله 106(ش)
30 حرمة الكذب وكونه من الكبائر 108
31 حقيقة الوعد وأقسامه 116
32 حكم خلف الوعد 118(ش)
33 حرمة الكذب في الهزل 120(ش)
34 خروج المبالغة عن الكذب 122
35 بيان حقيقة الكذب 123(ش)
36 خروج التورية عن الكذب 125(ش)
37 جواز الكذب لدفع الضرورة 129
38 جواز الكذب لإرادة الاصلاح 144
39 حرمة الكهانة 147
40 حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة 151(ش)
41 حرمة اللهو 152(ش)
42 حرمة اللعب واللغو 160(ش)
43 مدح من لا يستحق المدح 163(ش)
44 حرمة معونة الظالمين 166(ش)
45 حرمة إعانة الظالم في غير جهة ظلمه 168(ش)
46 حرمة النجش 172(ش)
47 حرمة النميمة 176(ش)
48 عدم حرمة النوح في نفسه 179
49 حكم كسب النائحة 182(ش)
50 حرمة الولاية من قبل الجائر 183
51 أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 187(ش)
52 أقسام الولاية من قبل الجائر 192(ش)
53 قبول الولاية عن كره 201(ش)
54 حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه 202(ش)
55 قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير 207(ش)
56 اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه 211(ش)
57 قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة 214(ش)
58 حكم قتل المؤمن بالاكراه أو التقية 215(ش)
59 حكم المستحق للقتل 217(ش)
60 حكم قتل المخالف 218(ش)
61 رسالة النجاشي 220
62 حرمة هجاء المؤمن 226
63 حرمة الهجر 229(ش)
64 أخذ الأجرة على الواجبات 230
65 بيان موضوع هذه المسألة 231(ش)
66 عدم منافاة التعبدية لاخذ الأجرة 234
67 عدم منافاة الوجوب بما هو لأخذ الأجرة 245(ش)
68 أخذ الأجرة على الواجب الكفائي 251(ش)
69 أخذ الأجرة على الواجب التخييري 256(ش)
70 أخذ الأجرة على الواجبات النظامية 259(ش)
71 أخذ الأجرة على المستحب 268(ش)
72 حقيقة النيابة في العبادات 269(ش)
73 الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 276(ش)
74 الأجير لحمل غيره على الطواف 277(ش)
75 أخذ الأجرة على الأذان 279(ش)
76 أخذ الأجرة على الإمامة 281(ش)
77 أخذ الأجرة على الشهادة 282(ش)
78 حرمة بيع المصحف 285(ش)
79 المراد من حرمة بيع المصحف 291(ش)
80 بيع المصحف من الكافر 293(ش)
81 بيع أبعاض المصحف 296
82 جوائز السلطان - الصورة الأولى 297(ش)
83 الصورة الثانية 301(ش)
84 لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز 303(ش)
85 رافع الكراهة عن جوائز السلطان 305(ش)
86 تذييل 308(ش)
87 حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام 310(ش)
88 لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 324(ش)
89 يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها 331(ش)
90 حكم مجهول المالك 333(ش)
91 لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا 336(ش)
92 أجرة الفحص عن المالك 338(ش)
93 مقدار الفحص عن المالك 340(ش)
94 مصرف مجهول المالك 342(ش)
95 مستحق هذه الصدقة 355(ش)
96 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 357(ش)
97 الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة 372(ش)
98 لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 374(ش)
99 أخذ الصدقات والخراج من الجائر 375(ش)
100 شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 385(ش)
101 حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 387(ش)
102 ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية 397(ش)
103 اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة 400(ش)
104 لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 404(ش)
105 ليس للخراج قدر معين 405(ش)
106 أخذ غير المستحق للخراج والزكاة 407(ش)
107 شرائط الأراضي الخراجية 409(ش)