____________________
وأما إن كان حراما فلما تقدم من أن بيع ما له منفعتان محللة ومحرمة جائز، ولا يعتبر قصد المنفعة المحللة بل يصح وإن قصد المنفعة المحرمة.
{1} واستدل لعدم جواز البيع والشراء: بآيتي لهو الحديث وقول الزور المتقدمتين.
وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أو يقوي به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشرائه... الخ.
وبأنه يعتبر في صحة البيع أن لا يكون البائع محجورا عن التصرف في المبيع، ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيه فإذا فرض تعلق النهي بالحفظ ووجوب الاتلاف كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن البيع ورافعا لسلطنته عليه، ويترتب عليه فساد المعاملة.
وفي الجميع نظر:
أما آية لهو الحديث: فلما تقدم من أنه على فرض إرادة المعنى الحقيقي للاشتراء منها تختص هي بما إذا كان الاشتراء للاضلال ولا تدل على الحرمة مطلقا، مع أنه إنما تدل الآية على الحرمة التكليفية وهي أعم من عدم الجواز وضعا بناء على ما حققناه في محله من عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد.
وأما آية قول الزور: فلما مر من أن شمول قول الزور للكتابة ممنوع، وأنه لا تشمل الآية إبقاء الكتاب لو سلم شموله لها، مضافا إلى أنها إنما تدل على عدم الجواز تكليفا لا وضعا.
وأما الخبر فلأنه ضعيف السند، مضافا إلى ما تقدم من عدم شموله لغير الكفر والالحاد من أفراد الضلال، مع أنه أيضا يدل على الحرمة ولا يدل على عدم الصحة.
وأما الوجه الأخير: فلأن النهي إنما يدل على الزجر عن الحفظ ولا يكون متعرضا
{1} واستدل لعدم جواز البيع والشراء: بآيتي لهو الحديث وقول الزور المتقدمتين.
وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أو يقوي به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشرائه... الخ.
وبأنه يعتبر في صحة البيع أن لا يكون البائع محجورا عن التصرف في المبيع، ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيه فإذا فرض تعلق النهي بالحفظ ووجوب الاتلاف كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن البيع ورافعا لسلطنته عليه، ويترتب عليه فساد المعاملة.
وفي الجميع نظر:
أما آية لهو الحديث: فلما تقدم من أنه على فرض إرادة المعنى الحقيقي للاشتراء منها تختص هي بما إذا كان الاشتراء للاضلال ولا تدل على الحرمة مطلقا، مع أنه إنما تدل الآية على الحرمة التكليفية وهي أعم من عدم الجواز وضعا بناء على ما حققناه في محله من عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد.
وأما آية قول الزور: فلما مر من أن شمول قول الزور للكتابة ممنوع، وأنه لا تشمل الآية إبقاء الكتاب لو سلم شموله لها، مضافا إلى أنها إنما تدل على عدم الجواز تكليفا لا وضعا.
وأما الخبر فلأنه ضعيف السند، مضافا إلى ما تقدم من عدم شموله لغير الكفر والالحاد من أفراد الضلال، مع أنه أيضا يدل على الحرمة ولا يدل على عدم الصحة.
وأما الوجه الأخير: فلأن النهي إنما يدل على الزجر عن الحفظ ولا يكون متعرضا