____________________
المذكور.
فالعمدة في الجواب عن الصحيح ما أشار إليه في الجواهر من أنه لا ظهور له في انفعال الماء مع عدم جريانه، بل مجرد ثبوت البأس في الوضوء به، ولا مانع من خصوصية في الوضوء تقتضي رجحان نقاء مائه بنحو لا يستعمل فيه ماء المطر الملاقي للنجاسة والغاسل لها وإن كان طاهرا في نفسه إلا بعد جريانه، لما يستلزمه الجريان عادة من ذهاب الماء الذي انغسل به القذر أو قلته بالإضافة إلى الماء النازل من المطر بنحو يضعف أثره وتذهب النفرة عنه، فهو نظير ما في صحيح إسماعيل بن بزيع: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (1).
بل تعبير السائل بالوضوء للصلاة كالمشعر بفرض أهمية الوضوء وخصوصيته من بين سائر الاستعمالات، فلا مجال لتعميم الحكم لغير الوضوء من الاستعمالات، فضلا عن حمله على الانفعال والخروج به عن إطلاق أو عموم النصوص الكثيرة الظاهرة في طهارة ماء المطر وعدم انفعاله.
غايته أنه لو تمت المفروغية عن جواز الوضوء بالماء لو فرضت طهارته فظهور هذه النصوص في طهارة ماء المطر يكون قرينة عرفية على حمل البأس فيه على الكراهة، كما يحمل عليه في كثير من موارد النهي عن الوضوء بالمياه المكروهة أو غيره من الاستعمالات.
بل البأس في نفسه أعم من الكراهة. وحمله على الحرمة أو النجاسة أو نحوهما مما يقتضي الالزام إنما يكون بقرائن خاصة، كمفروغية الأصحاب عن إرادتها أو نحو ذلك مما لا مجال له في المقام. لما عرفت من عدم ظهور قدماء الأصحاب في العمل بالصحيح بعد تفسيره بالحرمة والنجاسة.
وأما المتأخرون ممن فهموا منه ذلك وحاولوا توجيهه أو أعرضوا عنه فلا
فالعمدة في الجواب عن الصحيح ما أشار إليه في الجواهر من أنه لا ظهور له في انفعال الماء مع عدم جريانه، بل مجرد ثبوت البأس في الوضوء به، ولا مانع من خصوصية في الوضوء تقتضي رجحان نقاء مائه بنحو لا يستعمل فيه ماء المطر الملاقي للنجاسة والغاسل لها وإن كان طاهرا في نفسه إلا بعد جريانه، لما يستلزمه الجريان عادة من ذهاب الماء الذي انغسل به القذر أو قلته بالإضافة إلى الماء النازل من المطر بنحو يضعف أثره وتذهب النفرة عنه، فهو نظير ما في صحيح إسماعيل بن بزيع: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (1).
بل تعبير السائل بالوضوء للصلاة كالمشعر بفرض أهمية الوضوء وخصوصيته من بين سائر الاستعمالات، فلا مجال لتعميم الحكم لغير الوضوء من الاستعمالات، فضلا عن حمله على الانفعال والخروج به عن إطلاق أو عموم النصوص الكثيرة الظاهرة في طهارة ماء المطر وعدم انفعاله.
غايته أنه لو تمت المفروغية عن جواز الوضوء بالماء لو فرضت طهارته فظهور هذه النصوص في طهارة ماء المطر يكون قرينة عرفية على حمل البأس فيه على الكراهة، كما يحمل عليه في كثير من موارد النهي عن الوضوء بالمياه المكروهة أو غيره من الاستعمالات.
بل البأس في نفسه أعم من الكراهة. وحمله على الحرمة أو النجاسة أو نحوهما مما يقتضي الالزام إنما يكون بقرائن خاصة، كمفروغية الأصحاب عن إرادتها أو نحو ذلك مما لا مجال له في المقام. لما عرفت من عدم ظهور قدماء الأصحاب في العمل بالصحيح بعد تفسيره بالحرمة والنجاسة.
وأما المتأخرون ممن فهموا منه ذلك وحاولوا توجيهه أو أعرضوا عنه فلا