____________________
بل كثرة ماء المطر على البول الذي أصاب السطح، ولا يبعد أن يكون ذلك كناية عن قاهريته له وعدم تغيره به أو بأثره.
مع أن مقتضى إطلاق ما في ذيل صحيح ابن جعفر المتقدم من طهارة ماء المطر الذي صب فيه الخمر عدم اعتبار الجريان.
ودعوى: أنه ربما يكون المراد به عدم نجاسة الخمر، كما تضمنته كثير من النصوص، وإن كان اللازم الخروج عنها تقديما لأدلة النجاسة، فلا يكون دالا على اعتصام المطر. ومجرد البناء على نجاسة الخمر تقديما لنصوصها لا يوجب ظهوره عرفا في اعتصام ماء المطر.
مدفوعة: بأن ظاهر حال السؤال المفروغية عن نجاسة الخمر، وأن منشأ السؤال خصوصية المطر، إذ لا وجه لتخصيصه بالذكر لولا ذلك.
على أنه لو فرض الاجمال فثبوت نجاسة الخمر قرينة عرفا على صرف الكلام إلى ذلك، وإنما لا يصلح للقرينية لو كان الحمل على ذلك مخالفا للظاهر، حيث إن ارتكاب خلاف الظاهر فيه ليس أولى من حمله على ظاهره مع حمله على التقية ونحوها مما تحمل عليه النصوص الأخرى الدالة على طهارة الخمر، نظير ما تقدم منا في صحيح محمد بن مسلم الوارد في الحبل من شعر الخنزير المستدل به على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس. فراجع.
هذا، مضافا إلى تأيد ذلك ببعض النصوص، كمرسل محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام: " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن بعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " (1) فإن اطلاقه شامل لما إذا لم يجر ماء المطر، ومقتضى الحصر فيه أنه لا يضر في طهارة الطين تنجسه قبل المطر، فيدل على طهارته بالمطر وطهارة ماء المطر المختلط به.
ومثله مرسل الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه، والبيت
مع أن مقتضى إطلاق ما في ذيل صحيح ابن جعفر المتقدم من طهارة ماء المطر الذي صب فيه الخمر عدم اعتبار الجريان.
ودعوى: أنه ربما يكون المراد به عدم نجاسة الخمر، كما تضمنته كثير من النصوص، وإن كان اللازم الخروج عنها تقديما لأدلة النجاسة، فلا يكون دالا على اعتصام المطر. ومجرد البناء على نجاسة الخمر تقديما لنصوصها لا يوجب ظهوره عرفا في اعتصام ماء المطر.
مدفوعة: بأن ظاهر حال السؤال المفروغية عن نجاسة الخمر، وأن منشأ السؤال خصوصية المطر، إذ لا وجه لتخصيصه بالذكر لولا ذلك.
على أنه لو فرض الاجمال فثبوت نجاسة الخمر قرينة عرفا على صرف الكلام إلى ذلك، وإنما لا يصلح للقرينية لو كان الحمل على ذلك مخالفا للظاهر، حيث إن ارتكاب خلاف الظاهر فيه ليس أولى من حمله على ظاهره مع حمله على التقية ونحوها مما تحمل عليه النصوص الأخرى الدالة على طهارة الخمر، نظير ما تقدم منا في صحيح محمد بن مسلم الوارد في الحبل من شعر الخنزير المستدل به على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس. فراجع.
هذا، مضافا إلى تأيد ذلك ببعض النصوص، كمرسل محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام: " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن بعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " (1) فإن اطلاقه شامل لما إذا لم يجر ماء المطر، ومقتضى الحصر فيه أنه لا يضر في طهارة الطين تنجسه قبل المطر، فيدل على طهارته بالمطر وطهارة ماء المطر المختلط به.
ومثله مرسل الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه، والبيت