محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٨٧
فيحتمل اعتباره، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين - كما في غالب البيوع والإجارات - فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله: (ملكتك كذا - أو منفعة كذا - بكذا) هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا " حقيقيا " أو جعليا " - كالمشتري الغاصب - أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية. (29) ويحتمل عدم اعتباره إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، كما في النكاح، والوقف الخاص، والهبة، والوكالة، والوصية.
والأقوى هو الأول، عملا " بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية، وتبعية العقود للقصود. وعلى فرض القول بالثاني فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.
____________________
النائيني (منية الطالب): والحق عدم الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق (أي اعتبار قصد المالكين وعدمه)، ففيما إذا كان العوضان شخصيين، فكما لا يعتبر تعيين البائع من يبيع له، ولا تعيين المشتري من يشتري له، فكذا لا يعتبر أن يعلم البائع: بأن المشتري يشتريه لنفسه أو لغيره؟، وأن الثمن ملك له أم لا؟ وهكذا في طرف المشتري، لأن التبديل يقع بين المالين، فكل منه ومالك للثمن ينتقل إليه الثمن وبالعكس. نعم، في غير باب المعاوضات كعقد النكاح والهبة والوقف والوصية، ونحو ذلك، كالضمان والحوالة، يعتبر العلم بالطرف، فإن خصوصيات الأشخاص لها ركنية ودخل تام في نظر العرف.
وبالجملة: من يتعلق العقد به تارة، هو ركن في العقد، وأخرى ليس كذلك، فلو كان ركنا "، فلا بد من تعيينه، فلو لم تعلم الزوجة بأن القابل هو الزوج، أو وكيل عنه، لم يصح العقد وهذا بخلاف البيع. (ص 377) (29) الآخوند: لا يخفى أن العقد لما كان أمرا " ربطيا " بين الاثنين، لم يكد يتحقق، إلا إذا تواطئا وتوافقا بحسب القصد، فلو قصد أحدهما تمليك الآخر نفسه وقصد الآخر تمليك غيره وكالة أو فضولا "، لم يتواطئا على واحد، فلا عقد بينهما، بل من كل واحد منهما ايقاع.
نعم، ربما يقال: بأنه يكفي قصد أحدهما ما يقصده الآخر اجمالا " في البيع، وإن لم يعرفه تفصيلا "، إذا لم يقم دليل على تعيينه، كما في النكاح بالنسبة إلى تعيين الزوج والزوجة، كما أن دليل نفي الفور دل على
(٨٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 83 84 86 87 90 91 92 94 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621