محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٨٣
ومن هنا ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور: أنه لو قال المالك للمرتهن: (بعه لنفسك) بطل، وكذا لو دفع مالا " إلى من يطلبه الطعام وقال: (اشتر به لنفسك طعاما ").
هذا، ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور، لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لا جعله أحد ركني المعاوضة. (25) وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام، فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، لا أن المخاطب إذا قال: (بعته لنفسي)، أو (اشتريته لنفسي)، لم يقع لمالكه إذا أجازه.
____________________
هو له، لا المعاوضة حتى يقال: لا يتحقق القصد إلى المعاوضة، فتصح المعاوضة وتقع لنفسه، وقد بنى المصنف صحة بيع الغاصب البايع لنفسه ووقوعه للمالك بإجازته على هذا المبنى، أعني: مبنى الادعاء والتنزيل. (ص 109) (25) الطباطبائي: نمنع ذلك. نعم، لو فرض ذلك، يكون صحيحا "، إذ المفاد حينئذ: بعتك مالي بكذا لنفسي على أن أعطيه لزيد مثلا ". ولا بأس به، لكن الفرض مقطوع العدم أو مفروضه. (ص 117) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن ملكية الثمن من مقومات المعاوضة البيعية، لا خارجة عن حقيقتها ومن فوائدها، حتى يقال: (بأن قصد حقيقة المعاوضة مع المخاطب لا ينافي قصد رجوع فائدتها إلى غيره)، بل لو قلنا: بأن حقيقة المعاوضة جعل كل من العوضين مقام الآخر في الملكية، ولازم وجود الملكية خارجا " تعلقها بذات المالك، لا أن الطرف مقوم لحقيقة الملكية أو لحقيقة المعاوضة بين المالين في الملكية أو المعاوضة بين الإضافتين، لما كان مجديا " أيضا "، لأنه من اللوازم الغير المفارقة، ولا يعقل توجه القصد الجدي إلى اللزوم مع القصد الجدي إلى عدم لازمه، لأن الانفكاك محال وقصد المحال محال، فلا يعقل القصد، لا أنه يلغو القصد إلى عدم اللازم.
نعم، إن كان من باب البدا في القصد بحيث تحقق منه القصد إلى جد المعاوضة أولا "، ثم بدا له القصد إلى ما ينافيها، فإن القصد الثاني مع بقاء الأول محال، ومع رفع اليد عنه يلغو القصد الأول ويستحيل القصد الثاني، لأنه قصد إلى غير المعاوضة الحقيقية، إلا فيما أمكن قصده ابتداء، - كما عرفت سابقا " - فإنه يلغو الأول ويؤثر الثاني. (ص 120) * (ج 2 ص 36)
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 83 84 86 87 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621