محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٣
ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا - كأكل الثمن وتمكين الزوجة - اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببية الفعل تعبدا ".
وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح، ولم يعبروا بالإجازة. (10) وقد ورد فيمن زوجت نفسها في حال السكر: أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا " منها. (11)
____________________
وإناطة الأمر بالرضا المستكشف بالفعل. (ص 132) الطباطبائي: لا دلالة في هذا التعليل إلا على عدم اعتبار اللفظ وما كفاية مجرد الرضا من أي طريق علم فلا دلالة فيه علمها، وكذا فيها ذكروه في إنكار الموكل وحلفه وفي سكوت البكر.
ودعوى: أن الظاهر إن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به من جهة الرضا. ممنوعة جدا "، بل الظاهر أنه من جهة كونه إنشاء فعليا " ولا أقل من الاحتمال. (ص 158) (10) الطباطبائي: لا دلالة فيه أيضا "، إن هذا الكلام وارد في مقام بيان الصحة بالإجازة فمساقه مساق بيان عدم البطلان من الأصل وليس في مقام بيان المجرد الرضا كان أو لا بد من الإنشاء، مع أن الظاهر أن باب إجازة عقد المكره وعقد الفضولي ليس على نسق واحد ففي الأول يكفي مجرد الرضا، لأن العقد صادر من المالك وليس فاقدا " إلا للرضا فإذا حصل كفى بخلاف باب الفضولي، فإن العقد ليس عقدا " للمالك ولا يصير له إلا بالامضاء قولا " أو فعلا "، وإلا فبمجرد الرضا الباطني لا ينسب العقد إليه حسبما عرفت مرارا ". (ص 158) (11) الطباطبائي: كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام، عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا " في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ذلك ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد، لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟
قال عليه السلام: إذا أقامت معه بعد ما أقامت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج؟
قال عليه السلام: نعم، قلت: الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها
(٥٨٣)
مفاتيح البحث: الإقامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 578 580 581 582 583 584 585 586 587 589 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621