محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٠
والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا " عن الرضا بالعقد كاف، كالتصرف في الثمن، (6) ومنه إجازة البيع الواقع عليه - كما سيجئ - وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا "، كما صرح به العلامة قدس سره.
وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، وفي النسبة نظر.
واستدل عليه بعضهم: من أنه كالبيع في استقرار الملك، وهو يشبه المصادرة.
ويمكن أن يوجه: بأن الاستقرار في النواقل الاختيارية اللازمة - كالبيع وشبهه - يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.
وفيه نظر، (7)
____________________
لا يجري في الإجازة، فإن الكناية عبارة عن استعمال اللفظ في معناه لينتقل ذهن السامع منه إلى لازمه أو ملزومه، بحيث يكون الانتقال من دواعي الاستعمال، فإن كان معناه غير المعنى المقصود من العقد فلا يفيد كون الداعي عنوان أحد العقود، لأن الدواعي والأغراض لا اعتبار بها في العقود.
وهذا، بخلاف الإجازة فإن المقصود بها ليس عنوانا " خاصا "، بل يكفي فيها كل ما يدل على الرضا وكل لفظ يوجد به الاستناد فإذا عد المعنى الكنائي للفظ مصداقا " لما ينشأ به الرضا والاختيار كقوله: (بارك الله في صفقة يمينك)، أو (أحسنت وأجملت أو جزاك الله خيرا ")، ونحو ذلك فلا مانع من إنشاء الرضا به ولا وجه لاعتبار خصوص لفظ (أجزت أو أمضيت). (ص 253) (6) النائيني (منية الطالب): والحق: كفاية الفعل، لأنه كالقول مصداق لإنشاء الرضا وإيجاد الاستناد فلو سلم المالك المبيع إلى المشتري أو مكنت الزوجة نفسها من الزوج أو تصرف المالك في الثمن وهكذا، فلا يحتاج إلى إجازة لفظية وذلك واضح بعد ملاحظة أدلة المعاطاة وباب الخيارات. (ص 253) (7) الإيرواني: لا شباهة له بالمصادرة يل هو أجنبي عنها، وإنما هو قياس للإجازة بالبيع بجامع مع تأثير هما جميعا " في ملك لازم، بل ظاهر المصنف إن الإجازة على القول بالنقل من أجزاء العقد ومن مقوماته وقد تقدم منعه الفضولي. (ص 132)
(٥٨٠)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 567 570 578 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621