فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٣٩٣

____________________
الثاني: الرواية الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، الدالة على أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة (1).
بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث.
الثالث: صحيح أبي ولاد (2) الآتي الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة، نعم هذان الوجهان لا يصلحان للمعارضة مع دليل عدم الضمان كما ستعرف.
الرابع: قاعدة من أتلف، المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة، وجملة منها موارد العقود الاستئمانية كالمضاربة والرهن وغيرها (3). فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط، وجملة منها في غيرها، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب من قوله (عليه السلام): فهو ضامن، أو غرمه بما جنت به يده (4). وغيره.
ودعوى عدم صدق المال على المنفعة قد مر جوابها في أول الكتاب.
ثم إنه قد استدل له بوجوه أخر: منها: قاعدة احترام مال المسلم، ومنها: قاعدة نفي الضرر. وقد تقدم أنه لا يمكن اثبات الضمان بهذه الوجوه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل على عدم الضمان: بالنبوي المرسل الخراج بالضمان) (5) بتقريب: أنه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه - أي منافعه - له مجانا.

١ - الوسائل - باب ٨٨ - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣.
٢ - الوسائل - باب ٧ - من أبواب كتاب الغصب - وباب ١٧ - من أبواب كتا الإجارة حديث ١.
٣ - الوسائل - باب ١ - من أبواب كتاب المضاربة - وباب ٧ - من أبواب كتاب الرهن.
٤ - الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب كتاب الإجارة.
٥ - راجع صحيح الترمذي ج ٥ ص ٢٨٥ - وسنن أبي داود ج ٢ ص ٢٥٥ والمبسوط كتاب البيوع فصل الخراج بالضمان.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 389 390 391 392 393 397 398 405 406 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 القول في الإجازة 9
3 ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل 20
4 ثمرات ذكرا بعض متاخري المتأخرين 30
5 ثمرات ذكرها بعض 34
6 التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة 36
7 في كفاية الرضا الباطني في الإجازة 38
8 في اعتبار عدم سبق الرد 40
9 الإجازة لا تورث 43
10 إجازة البعى ليست إجازة لقبض الثمن 44
11 الإجازة ليست على الفور 49
12 في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 50
13 اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 53
14 عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال 54
15 عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 57
16 لو كان المالك حين انعقد غير جائز التصرف 59
17 من باع شيئا ثم ملك 61
18 صور بيع من باع شيئا ثم ملك 74
19 حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه 77
20 لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف 80
21 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 81
22 لو باع لنفسه وانكشف كونه مالكا 82
23 لو باع لنفسه فانكشف انه له 88
24 القول في المجاز 89
25 يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا 91
26 حكم العقود المترتبة 93
27 حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغضب 100
28 في احكام الرد 104
29 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري 108
30 حكم رجوع المشتري إلى الغاصب 111
31 في الغرامة التي غرمها المشتري 118
32 تعاقب الأيدي 128
33 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 133
34 بيع نصف الدار 137
35 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 141
36 ولاية الأب والجد 143
37 في اعتبار العدالة 145
38 اعتبار المصلحة في التصرف 148
39 مشاركة الجد للأب 151
40 ولاية النبي (ص) والامام (ع) 153
41 ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام 153
42 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام) 156
43 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 161
44 وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام) 164
45 في اشتراط تصرف الغير باذنهم 166
46 ولاية الحاكم الشرعي 167
47 تشكيل الحكومة من وظائف المجتهد 169
48 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 177
49 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 179
50 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 180
51 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 183
52 ولاية عدول المؤمنين 185
53 في اشتراط العدالة 187
54 فروع 193
55 مزاحمة الولي 196
56 توضيح الآية الشريفة 196
57 بيان حقيقة المال والملك 206
58 بيان الدليل على اعتبار المالكية في العوضين 208
59 في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 212
60 بيع الوقف 214
61 الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا 221
62 بيع الوقف مع عدم كون ملكا 225
63 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 229
64 حكم الثمن على تقدير البيع 234
65 حكم بدل العين الموقوفة 235
66 من له ولاية البيع 237
67 الصورة الثانية 240
68 الصورة الثالثة 242
69 الصورة الرابعة 243
70 الصورة الخامسة 246
71 الصورة السادسة 247
72 الصورة السابعة 251
73 الصورة الثامنة 254
74 الصورة التاسعة 256
75 الصورة العاشرة 257
76 الوقف المنقطع 259
77 بيع العين المرهونة 264
78 بيان فائدة إجازة المرتهن 270
79 حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن 272
80 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 275
81 بيع المكيل والموزون 283
82 اخبار البائع بقدر المبيع 289
83 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 293
84 بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 294
85 إذا باع صاعا من صبرة 298
86 ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا 300
87 الفرق بين الاستثناء والبيع 303
88 اقسام الصبرة 306
89 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 308
90 في كفاية المشاهدة وعدمها 313
91 في كفاية مشاهة العين سابقا 316
92 حكم ما لو اختلفا في التغير 317
93 لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه 324
94 في لزوم الاختيار 326
95 حكم شراء ما يفسده الاختيار 329
96 بيع المجهول منضما إلى العلوم 332
97 بيع المسك في الفار 336
98 اعتبار العلم بقدر الثمن 338
99 اعتبار القدرة على التسليم 340
100 هل القدرة شرط أو العجز مانع 349
101 المانع هو العجز في زمان الاستحقاق 351
102 حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا 357
103 عدم الحاق الصلح بالبيع 360
104 بيع الضال والمجحود والمغصوب 361
105 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 363
106 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 372
107 في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 379
108 في الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها 382
109 يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا 388
110 في ضمان المنافع المستوفاة 392
111 في حكم المنافع غير المتوفاة 393
112 في المثلي والقيمي 398
113 في بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية 402
114 في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 406
115 إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 411
116 إذا سقط المثل عن المالية 414
117 لو تعذر المثل في المثلي 418
118 في ان العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم 421
119 لا فرق بين التعذر البدوي والطاري 423
120 في المراد من اعواز المثل 425
121 في معرفة قيمة المثل 426
122 الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف 427
123 لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 428
124 في ضمان القيمي بالقيمة 431
125 في تعيين القيمة 431
126 ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة 447
127 بدل الحيلولة 448
128 مورد بدل الحيلولة 451
129 الزام المالك بأخذ المال 453
130 في ان بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح 454
131 في ان العين هل تنتقل إلى الضامن أم لا 455
132 حق الأولوية 458
133 حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية 459
134 إذا ارتفع التعذر يجب رد العين 461
135 في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 463