____________________
أو ساهيا فلا شئ عليه (1). فإنه بالمفهوم يدل على عدم جواز ذلك في صورة العمد.
واستدل لعدم الوجوب: بصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال (عليه السلام): إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2). ولا جله يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب.
وفيه: أولا: أنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، وثانيا: أن الصحيح الأول لا يصح حمله على الاستحباب لما فيه من التأكيد لا سيما بملاحظة أن السؤال إنما يكون عن الوجوب بعد فرض الرجحان.
وبالآية الشريفة (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) (3).
وفيه: أنها فسرت بتفاسير منها: أن المراد من الجهر المنهي عنه الجهر العالي الزائد عن المتعارف، ومن الاخفات أن لا يسمع نفسه.
ويشهد لكون مورد الجهر والاخفات اللازمين ما ذكرناه مضافا إلى أنه المتعارف من أول مشروعية الصلاة إلى زماننا جملة من النصوص: كخبر يحيى بن أكثم: أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل فقال (عليه السلام): لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها (4).
وخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام): في ذكر العلة التي
واستدل لعدم الوجوب: بصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال (عليه السلام): إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2). ولا جله يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب.
وفيه: أولا: أنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، وثانيا: أن الصحيح الأول لا يصح حمله على الاستحباب لما فيه من التأكيد لا سيما بملاحظة أن السؤال إنما يكون عن الوجوب بعد فرض الرجحان.
وبالآية الشريفة (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) (3).
وفيه: أنها فسرت بتفاسير منها: أن المراد من الجهر المنهي عنه الجهر العالي الزائد عن المتعارف، ومن الاخفات أن لا يسمع نفسه.
ويشهد لكون مورد الجهر والاخفات اللازمين ما ذكرناه مضافا إلى أنه المتعارف من أول مشروعية الصلاة إلى زماننا جملة من النصوص: كخبر يحيى بن أكثم: أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل فقال (عليه السلام): لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها (4).
وخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام): في ذكر العلة التي