____________________
وأما الرابع: فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه يمكن أن يكون افتاء الأصحاب لبعض ما سبق. وحق القول في المقام يبتني على ما حققناه في مبحث القبلة من أن موارد التنافي بين الأوامر الضمنية إنما تكون من موارد التعارض، وأن مركز التنافي اطلاق أدلتها، إذ عليه في المقام يقع التعارض بين اطلاق ما دل على وجوب السورة واطلاق ما دل على لزوم ايقاع تمام الصلاة في الوقت، فيتعارضان ويتساقطان، فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي التخيير، كما تقدم، وقضية ما ذكرناه كون تركها لدى الضيق رخصة لا عزيمة.
(ولا يجزي) المصلي عن الفاتحة (الترجمة) أي ترجمتها بالعربية وغيرها من اللغات اجماعا لعدم تحقق الامتثال.
حكم من لا يحسن القراءة (ويجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة) ولو قبل أن يدخل الوقت إن علم بأنه لا يتمكن منه بعده، أو الائتمام، أو متابعة الغير في القراءة.
وعن ظاهر الأصحاب: وجوب التعلم تعيينا، واستدل له: بأن وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلم تحصيلا للواجب، وبأن ظاهر نصوص كثيرة وجوب التعلم وجوبا نفسيا تعيينيا، وبالإجماع المنقول عن المعتبر والمنتهى وبأن الائتمام أو متابعة الغير يتوقف على فعل خارج عن تحت القدرة فلا يمكن التخيير بينه وبين التعلم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الاتيان بالواجب لا يتوقف على التعلم فقط، إذ الواجب يحصل بالائتمام أو المتابعة أيضا، فالقدر المشترك بين الثلاثة المذكورة يكون واجبا.
وأما الثاني فلأن الظاهر من النصوص كون وجوب التعلم طريقيا كما يشهد
(ولا يجزي) المصلي عن الفاتحة (الترجمة) أي ترجمتها بالعربية وغيرها من اللغات اجماعا لعدم تحقق الامتثال.
حكم من لا يحسن القراءة (ويجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة) ولو قبل أن يدخل الوقت إن علم بأنه لا يتمكن منه بعده، أو الائتمام، أو متابعة الغير في القراءة.
وعن ظاهر الأصحاب: وجوب التعلم تعيينا، واستدل له: بأن وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلم تحصيلا للواجب، وبأن ظاهر نصوص كثيرة وجوب التعلم وجوبا نفسيا تعيينيا، وبالإجماع المنقول عن المعتبر والمنتهى وبأن الائتمام أو متابعة الغير يتوقف على فعل خارج عن تحت القدرة فلا يمكن التخيير بينه وبين التعلم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الاتيان بالواجب لا يتوقف على التعلم فقط، إذ الواجب يحصل بالائتمام أو المتابعة أيضا، فالقدر المشترك بين الثلاثة المذكورة يكون واجبا.
وأما الثاني فلأن الظاهر من النصوص كون وجوب التعلم طريقيا كما يشهد