دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٧٨
الإمام العادل يقطعها إلى من يستخرجها أو يحلل للجميع استخراجها والاستفادة منها بنحو لا يضر بالإسلام ولا بالأمة. ألا ترى أن الموات من الأراضي وبطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام جعلت كلها من الأنفال وللإمام مع أنها مما يحتاج إليها الناس جدا طول القرون والأعصار.
فمعنى كونها للإمام أن زمام أمرها بيده وهو الذي يقطعها ويقبلها بلا أجرة أو بأجرة حسب ما يراه من المصلحة. فأي فرق في ذلك بين المعادن وبين ما ذكر؟!
وأما جعل الخمس على من استخرجها مع تحقق الشروط فإما أن يكون من قبل الأئمة - عليهم السلام - بعنوان العوض وحق الإقطاع فيكون نفس ذلك إذنا منهم في استخراجها وتحليلا لها لشيعتهم بإزاء تأدية الخمس منها، أو يكون حكما شرعيا إلهيا ثابتا على من استخرجها بالإذن منهم ولو بسبب التحليل المطلق في عصر الغيبة وعدم انعقاد الحكومة الحقة الصالحة. وكونه بعنوان حق الإقطاع لا يقتضي اختصاص الإمام به وعدم صرفه إلى السادة كما توهم، إذ هو تابع لكيفية جعل الإمام، مضافا إلى ما ذكرناه في باب الخمس من كونه بأجمعه حقا وحدانيا ثابتا لله وبعده للرسول وبعده للإمام القائم مقامه مثل الأنفال غاية الأمر أن على الإمام إدارة شؤون السادة بما أنهم فروع شجرة النبوة.
وبالجملة فالأقوى كون المعادن بإطلاقها من الأنفال ظاهرة كانت أو باطنة فتكون تحت اختيار إمام المسلمين ولا تستخرج إلا بإذنه خصوصا أو عموما ويجوز له إقطاعها إذا رآه صلاحا.
والفرق الذي يوجد في كلمات فقهاء الفريقين بين المعادن الظاهرة والباطنة ليس منه أثر في أخبارنا وليس من الأصول المتلقاة عن المعصومين (عليهم السلام) حتى يفيد فيه الإجماع أو الشهرة، ولذا لم يذكر في ما مر من عبارات المقنعة والنهاية والمراسم والكافي. بل هو أمر تفريعي اجتهادي تعرضوا له على أساس ما عندهم من القواعد، ويشبه أن يكون ورد من فقه السنة إلى فقهنا، ولعل منشأ الالتفات إلى هذا التفصيل قصة استقطاع أبيض بن حمال لملح مأرب وما عامله به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسيأتي الإشارة إليها.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307