دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٧٥
الأرض إلى عنان السماء، إذ الملكية أمر اعتباري، والمعتبر لها هم العقلاء في كل عصر وزمان، حدود موضوعها سعة وضيقا أيضا تابعة لاعتبارهم وهم لا يعتبرون الملكية في مثل الدار نحوها مثلا إلا لساحتها ومرافقها المحتاجة إليها في الاستفادة منها، ومنها الجو والفضاء إلى حد خاص يتعلق عرفا بهذه الدار.
وليست المعادن الواقعة في تخوم هذه الدار وكذا الفضاء الخارج عن المتعارف معدودا من توابعها العرفية ومرافقها.
وهل ترى عبور الطائرات مثلا في جو سماء البلدان إذا علت ولم تزاحم ساكني الدور تصرفا في ملك الغير؟ لا أظن أحدا يلتزم بذلك، ولكن عبورها من جو مملكة بلا إذن من واليها يعد تصرفا في سلطة الغير وتعديا في ملكه. وكذلك الكلام بالنسبة إلى المياه الكثيرة والمعادن العظيمة الواقعة تحت ملك الغير; فلو فرض مثلا استخراج المعدن المتكون تحت دار الغير أو بستانه في عمق ألف متر مثلا بإذن الإمام بلا تصرف في داره بستانه بأن جعل مدخل المعدن في خارج الدار أو البستان، أو حفر بئرا، أو قناة في الخارج بحيث يستفيد من الماء المتكون تحت ملك الغير فهل يعد هذا تصرفا في ملك الغير؟
نعم، المعادن الصغار السطحية وكذا العيون الصغار السطحية ربما تعد عرفا من توابع الملك نظير الأشجار والأعشاب النابتة فيه. وقد مر منا سابقا أن الأساس والملاك للمالكية الشخصية هو الصنع والعمل، وحيث إن الصادر من محيي الأرض ومعمرها هو حيثية الإحياء والعمران فهو لا يملك إلا لهذه الحيثية وتوابعها العرفية، فلاوجه لأن يملك المعادن الواقعة في تخوم الأرض بلا صنع منه بل ولا شعور بوجودها، اللهم إلا أن يستخرجها ويحييها بإذن الإمام ولو عموما، فإن إحياء المعدن هو كشفه واستخراجه، فما لم يستخرج يبقى على حالته الأولى من كونه من الأموال العامة، وإن شئت قلت: لله - تعالى - يورثه من يشاء من عباده، وإن شئت قلت: للإمام بما هو إمام أي لمنصب الإمامة، فكل هذه التعبيرات ترجع إلى منع واحد.
وبالجملة ليس إحياء الأرض إحياء للمعدن المتكون تحتها بل هو باق على
(٧٥)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، المنع (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307