دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٠٥
والاستفادة منها ومنع غيره ممن لم يشاركه في جهده وعمله من مزاحمته وانتزاع الأرض منه ما دام قائما بواجبها. وهذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الإمامة بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض. فللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو الطسق كما جاء في الحديث... " (1) وقد تحصل مما ذكرناه أن الأقوى بمقتضى الجمع بين أخبار الباب هو أن إحياء الأرض الموات ولو كان بالإذن لا يوجب انقطاع علاقة الإمام منها بالكلية بل تبقى علاقته بها. فله أن يأخذ طسقها، ولو تركها المحيي أو أخربها قبلها غيره، ولو رأى المصلحة في أخذها بعد انقضاء مدة المتقبل أخذها منه، ولا محالة يشتري آثار المحيي فيها لئلا يتضرر. والمحيي لا يصير مالكا إلا لآثار الإحياء ومحصول فاعليته وقواه. نعم، يمكن أن يقال بملكية الرقبة تبعا لآثار الاحياء ما بقيت، فيجوز بيعها كذلك وهبتها بل وقفها ونحو ذلك. نظير ما يقال في الأراضي المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين إجماعا ومع ذلك تدل أخبار مستفيضة على جواز بيعها تبعا للآثار، ففي خبر أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك، هي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: " لا بأس، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها أملى بخراجهم منه. " ونحوه غيره من الأخبار. (2) وفي الحقيقة يكون البيع متعلقا بحقه في الأرض، أعني آثار الإحياء وإن تعلقت ظاهرا بالأرض. فوزان أرض الإمام في ذلك وزان أرض الخراج التي تكون للمسلمين، بل لا يوجد بينهما فرق أساسي. هذا.
ويؤيد ما ذكرناه من ملكية حيثية الإحياء وآثاره دون رقبة الأرض ما مر منا من أن التشريع الصحيح الذي يقبله العقل السليم ما وقع على طبق نظام التكوين.
فأساس الملكية الاعتبارية هو نحو من الملكية التكوينية. والإنسان يملك تكوينا فكره وقواه جهاز فعله وصنعه وبتبع ذلك لفعله وآثار فعله، فما هو

١ - اقتصادنا / 416 (= ط. أخرى / 463).
2 - الوسائل 11 / 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدو.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307