فيها ما دام تقبلها بما تقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه على ما روي في بعض الأخبار. " (1) 11 - وفي إحياء الموات من الشرائع:
" وإذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما... وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام (عليه السلام) لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك.
وإن كان الإمام (عليه السلام) غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام - عليه السلام - يكون له رفع يده عنها. " (2) وقد احتملنا سابقا أن يكون جميع كلامه إلى قوله: " وإن كان الإمام غائبا " مرتبطا بزمان الحضور ويراد بالإذن الإذن في التملك، وفي عصر الغيبة حيث لا إذن فيه صار الإحياء موجبا للأحقية فقط.
12 - ونظير ذلك في المختصر، ففي إحياء الموات منه بعد بيان معنى الموات وأنه للإمام قال:
" ومع إذنه يملك بالإحياء، ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، مع وجوده له رفع يده. " (3) 13 - وفي إحياء الموات من التذكرة:
" ولا يجوز لأحد إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر إليها إنسان وأحياها من دون إذنه لم يملكها. ولو كان الإحياء حال غيبة الإمام - عليه السلام - كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره ملكها فإذا ظهر الإمام (عليه السلام) يكون له رفع يده عنها لما تقدم. " (4) وذكر نحو ذلك في موضع آخر أيضا. (5)