وفي مجمع البيان في ذيل الآية ما محصله:
" إن في جواب الإشكال وجوها: أحدها: أن الآية لا تدل على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل توجب أن المطيع لربه لا يؤاخذ بذنوب العاصي.
وثانيها: أن ذلك في حال التقية أو حال لا يجوز الإنسان تأثير إنكاره أو يتعلق بإنكاره مفسدة.
وروى أن أبا ثعلبة سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن هذه الآية فقال: " ايتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة وشحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر الناس وعوامهم. " وثالثها: إن هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله - تعالى - خاطب بها المؤمنين فقال: عليكم أنفسكم، يعني عليكم أهل دينكم، كما قال: " ولا تقتلوا أنفسكم " لا يضركم من ضل من الكفار. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنه، قال: " يريد يعظ بعضكم بعضا وينهى بعضكم بعضا ويعلم بعضكم بعضا ما يقربه إلى الله ويبعده من الشيطان، و لا يضركم من ضل من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. " (1) الجهة التاسعة:
في بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما:
الشرط الأول: قال المحقق في الشرائع:
" ولا يجب النهي عن المنكر ما لم يكمل شروط أربعة: الأول: أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الإنكار. الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب. الثالث: أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار فلو لاح منه أمارة