تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٤
بالملاقاة.
[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة (27)، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (28).
[94] مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام (29)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
[95] مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال.
[96] مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري (30)، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[97] مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[98] مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط, لاتصال ما عداه بالمادة.

(27) (اتصاله بالمادة): المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة (5).
(28) (لا ينجس): فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(29) (الدوام): في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.
(30) (كالجاري): فيه منع وكذا في أطراف النهر مما لا جزءا من النهر عرفا، نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرا.
(٣٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»