ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد بطلتا معا (1)
____________________
يشترط عليه المباشرة، على أساس أن الجامع مقدور، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المستأجر ملتفتا إلى أن الموجر غير قادر على العمل مباشرة أو لا، فإنه على كلا التقديرين لا مانع من الإجارة.
(1) لعدم امكان شمول اطلاق دليل الامضاء لكلتيهما معا من جهة المعارضة فيسقط، وقد تقدم أنه لا فرق فيه بين أن تكون الإجارتان في عرض واحد، أو تكون إحداهما في طول الأخرى شريطة أن لا تكون الثانية في وقت تسليم العمل في الأولى، وإلا بطلت الثانية فقط.
فالنتيجة: إن كلتا الإجارتين محكومة بالفساد، ولا يجب على المؤجر الوفاء بشئ منهما، نعم لو تبرع المؤجر وحج عن أحدهما نيابة بداعي أمر استحبابي صح، ولكنه لا يستحق شيئا على المنوب عنه، لا الأجرة المسماة لعدم العقد، ولا أجرة المثل لأن قيامه بهذا العمل لا يكون بأمره وإذنه.
(1) لعدم امكان شمول اطلاق دليل الامضاء لكلتيهما معا من جهة المعارضة فيسقط، وقد تقدم أنه لا فرق فيه بين أن تكون الإجارتان في عرض واحد، أو تكون إحداهما في طول الأخرى شريطة أن لا تكون الثانية في وقت تسليم العمل في الأولى، وإلا بطلت الثانية فقط.
فالنتيجة: إن كلتا الإجارتين محكومة بالفساد، ولا يجب على المؤجر الوفاء بشئ منهما، نعم لو تبرع المؤجر وحج عن أحدهما نيابة بداعي أمر استحبابي صح، ولكنه لا يستحق شيئا على المنوب عنه، لا الأجرة المسماة لعدم العقد، ولا أجرة المثل لأن قيامه بهذا العمل لا يكون بأمره وإذنه.