تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالا: " الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر " والأولى أن يقول بعد التكبيرة الاولى: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها
____________________
يشتمل عليها وما لا يشتمل على شئ منهما كما عرفت، فإذن كيف يمكن رفع اليد عنهما، فإنه بلا موجب ومقتض.
ثم إن هنا مجموعة أخرى من الروايات المعتبرة التي هي ناصة في عدم اعتبار دعاء خاص فيها كقوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت، تدعوا بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله)...).
وهذه الروايات تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الروايات المذكورة في التعيين حتى عن الشهادتين فيها باعتبار أنها تدل على أن صلاة الميت تبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيحمل الأمر بالشهادتين حينئذ على الاستحباب.
فالنتيجة: أن هذه الروايات تدل على وجوب طبيعي الدعاء في الصلاة على الميت من دون الدلالة على التعيين لا كما ولا كيفا. فإذن يكون الواجب فيها هو صرف وجود الدعاء الصادق على القليل والكثير، وعليه فيجوز للمصلي على الميت أن يدعوا بعد كل تكبيرة بدعاء سواء أكان ذلك الدعاء هو الدعاء المشهور كما وكيفا أم كان دعاء آخر كذلك، كما يجوز له أن يكرر دعاءا واحدا بعد كل تكبيرة وإن كان الأحوط فيها هو الكيفية الخاصة المشهورة وهي الاتيان بالشهادتين بعد الأولى وبالصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) وآله (عليه السلام) بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة، ثم الخامسة.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346