الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٢٠١
درس [4]:
ورابعها: اللعان، وهو يقطع إرث الزوجين والولد المنفى من جانب الأب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه " لا يرث أخواله مع أنهم يرثونه "، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله، وبه روايات، والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام.
ولو أكذب الأب نفسه في لعانه واعترف به ورثه الولد، ولا يرث الأب الولد، وأما قرابة الأب مع اعتراف الأب به، فأثبت إرث الولد جماعة منهم أبو الصلاح ونفاه الباقون، وخرج الفاضل التوارث بينهم إذا اعترفوا به وكذبوا الأب في نفيه وهو نادر، ومع أن الشرع حكم بانقطاع النسب، فكيف يعود؟
ولو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه السلام، وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام أن " لها الثلث والباقي للإمام لأنه عاقلته "، ومثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها حال حضور الإمام لا حال غيبته، ولو فقد الوارث ورثه الإمام عليه السلام، ولا عبرة بنسب الأب هنا، فلو كان له إخوة للأبوين وإخوة للأم فالقسمة بالسوية، ولو كانا توأمين توارثا بالأمومة على ما أفتى به الأصحاب.
وخامسها: الزنى، وهو يقطع النسب من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما، وإنما يرثه ولده وزوجته، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام، وروى إسحاق بن عمار أنه " ترثه أمه وإخوته منها أو عصبتها "، وكذا في رواية يونس وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي، ونسب الشيخ الأولى إلى توهم الراوي أنه كولد الملاعنة والثانية إلى الشذوذ مع أنها مقطوعة، وروى حنان عن الصادق عليه السلام: " إذا أقربه الأب ورثه " وهي مطرحة.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228