ذلك قتل. وإذا غرم الحر قيمة العبد لم يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوك دية الحر ولا يضمن المولى جناية عبده وله الخيار إن كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته وبين تسليمه، وفي العمد التخير للمجني عليه أو وليه، والمدبر كالقن وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم إلا قتله، ولو قطع يمين اثنين قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني، ولو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني إن كان القتل بعد الحكم به للأول وإلا فهو بينهما، وكذا لو قتل عبدين أو حرا أو عبدا.
ومنها التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزر بقتل الذمي والمعاهد ويغرم دية الذمي وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته، ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع الرد وبالعكس وليس عليها غرم، ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله وولده الصغار على قول وللولي استرقاقه إلا أن يسلم فالقتل لا غير، ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية لا غير إن كان المقتول ذميا، وولد الزنى إذا أظهر الاسلام مسلم يقتل به ولد الرشيدة، ويقتل الذمي بالمرتد ولا يقتل به المسلم والأقرب أن لا دية له أيضا.
ومنها انتفاء الأبوة، فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ويعزر ويكفر وتجب الدية، ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده والأم بابنها.
ومنها كمال العقل، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون والدية على عاقلته، ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي ويقتل البالغ بالصبي، ولو قتل العاقل ثم جن اقتص منه.
ومنها أن يكون المقتول محقون الدم، فمن أباح الشرع قتله لم يقتل به، ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به.
القول فيما يثبت به القتل:
وهو ثلاثة: الإقرار والبينة والقسامة.
فالإقرار يكفي فيه المرة ويشترط أهلية المقر واختياره وحريته، ويقبل إقرار السفيه