أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها. والسدس لثلاثة: الأب مع الولد والأم معه وللواحد من كلالة الأم.
ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس، ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين، ويجتمع الربع مع الثلث، ويجتمع الثمن مع السدس، وأما الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له.
ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيرد على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم وعلى الأم وعلى كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم، ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا، ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب.
مسائل:
الأولى: إذا انفرد كل من الأبوين فالمال له لكن للأم ثلث بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب والباقي للأب.
الثانية: للابن المنفرد المال وكذا للزائد بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا، وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع مع الولد الأبوان فلكل السدس والباقي للابن أو البنين أو للذكور والإناث على ما قلناه، ولهما مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي يرد أخماسا، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت أرباعا، ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد ومع أحد الأبوين يرد السدس أخماسا، ولو كان زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس وحيث يفضل يرد بالنسبة، ولو دخل نقص كان على البنتين فصاعدا دون الأبوين والزوج، ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى، وللأم ثلث الأصل والباقي للأب.
الثالثة: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم يأخذ كل منهم نصيب من