أو لأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات، فإن حصل رد فهو على البنت وأحد الأبوين أو هما دون الزوجة، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت دون الأم والزوجة، ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين فللأم الثلث ولأحد الزوجين فرضه الأعلى والباقي للأب، ومع الإخوة للأم السدس والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين.
وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته ويقاسم الأبوين كأبيه، وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين، والأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، فلولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا، ولولد الابن نصيب الابن ذكرا كان أو أنثى وهو جميع المال إذا انفرد والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين.
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحدا أنثى ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا، ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان والفاضل بينهم على ما بيناه، ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيب الأدنى وللأبوين السدسان والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا.
وأولاد البنت يقتسمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأصح، وقيل أن الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد.
خاتمة:
لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من سدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس، ولو نقص سقطت الطعمة في حقه دون الآخر، فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل