فروع:
أ: إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه، وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطي بقدر ما فيه منها، ولو تعدد من يرث بالقرابة كابنين نصفهما حر احتمل أن يكمل الحرية فيهما بأن يضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها، فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن حر لأن نصفي شئ شئ كامل، ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهما.
فإن كان ثلثا أحدهما حرا وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا، وإن نقص ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرية، ويحتمل عدم التكميل وإلا لم يظهر للرق أثر وكانا في ميراثهما كالحرين، ولو كان أحدهما يحجب الآخر فالأقرب عدم التكميل فيه لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه.
ب: ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول والنصف على الثاني والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال، ويحتمل أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال لأنهما لو كانا حرين لكان لكل نصف ولو كانا رقيقين منعا، ولو كان الأكبر حرا فالمال له ولو كان الأصغر فالمال له، ولكل منهما في أربعة الأحوال مال ونصف فله ربع ذلك.
ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر، فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية ، وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية، ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا والسدس بين صاحبي النصف نصفين، وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه لأن لكل واحد المال في حال ونصفه في حالين وثلثه في حال، فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن، ويعطي من