خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه، ولك طريق آخر: وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فجرد العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث، واضربه في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث، وإن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة، وعلى هذا إلى العشر نقسمه على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه.
ولو كانت المسألة عددا أصم فأقسم التركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حيات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ حية فابسطه أرزات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها، وقد يغلط الحاسب فاجمع ما يحصل للوراث، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ.