فإن لم يمكن أن يكون ولدا له فلا يثبت نسبه مثل أن يقر به وللمقر ستة عشر سنة وللمقر به عشر سنين، والثاني: أن يكون مجهول النسب لأنه إذا كان معروف النسب فلا يثبت نسبه منه، والثالث: أن لا ينازعه فيه غيره لأنه إذا نازعه فيه غيره لم يثبت ما يقول إلا ببينة، فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب.
وإن كان المقر به كبيرا فإنه يعتبر فيه أربعة شروط: الثلاثة التي ذكرناها، والرابع تصديق المقر به لأنه إذا كذبه في إقراره لم يثبت نسبه منه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: جميع ما يقر به يعتبر تصديقه له إلا ولد الصلب فحسب فإنه يثبت نسبه منه سواء صدقه أو كذبه، وفي ذلك نظر، إلا أن شيخنا رجع في مبسوطه إلى ما قلناه أولا فاعتبر تصديق المقر به في الجميع.
فإذا ثبت هذا، فإن أقر بصغير ووجدت الشرائط الثلاثة فيه ثبت نسبه، فإذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له لم يقبل منه ولم تسمع دعواه لذلك لأنه حكم عليه قبل أن يكون لكلامه حكم بأنه ابنه، فلا يسمع بعد الحكم دعواه، كما لو كان في يده صبي صغير محكوم له برقه فلما بلغ أنكر أن يكون عبدا له لم يسمع منه لما تقدم له من الحكم بالرق قبل أن يكون لكلامه حكم، وهكذا إذا التقط الانسان لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لفلان لم يقبل إقراره عليه بذلك لأن الظاهر من اللقيط الحرية.
فأما إذا أقر بنسب على غيره مثل أن يقر بأخ، فإن كان صغيرا فبثلاثة شروط وإن كان كبيرا فبأربعة شروط على ما قدمناه، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: أو رجل وامرأتين من الورثة، والأول الذي اخترناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وهو أن النسب لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن كذلك فلا يثبت النسب على ما بيناه.
فإذا ثبت هذا فكل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء عندنا.
وعند المخالف يستثني موضعا واحدا وهو: إذا كان إثبات الميراث يؤدى إلى إسقاطه، مثل أن يقر الأخوان بابن للوارث فإن نسبه يثبت ولا يثبت عنده له الميراث، قال: لأنه لو ورث