الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ترك أخا لأب وأم أو أخوة لهما وأخوين لأم أو أختا وأخا لأم أو أكثر من ذلك فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء والباقي للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ترك أخا أختا لأب وأم وأخا لأم أو أختا لها وأخا لأب أو أختا له فللأخ من الأم أو الأخت لها السدس والباقي للأخ أو الأخت من الأب والأم وليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب والأم نصيب على ما قدمناه. والحكم فيما زاد على الواحد ممن سميناه مع من ذكرناه - سواء كان واحدا أو أكثر من ذلك - حكم آحادهم لا يختلف في معناه.
وإن ترك أخا لأب وأخا لأم كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب، وكذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا أو ذكورا وإناثا فالحكم فيه سواء. وإن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك وأخا لأب أو أخوة وأخوات له كان للأخوين أو الأختين من الأم و ما زاد على ذلك الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من الأب خاصة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم، ولا يرث معهم عم ولا خال لما قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد لآية ذوي الأرحام.
وإذا ترك الميت زوجة أو أزواجا وإخوة وأخوات ولم يترك ولدا كان للزوجة أو الزوجات الربع والباقي للأخوة والأخوات على ما قدمناه من استحقاقهم وسهامهم بما وصفناه، وكذلك إن ترك زوجا وإخوة وأخوات فللزوج النصف والباقي للأخوة والأخوات على ما فصلناه.
وإذا لم يكن مع الأزواج إخوة وأخوات وكان معهم غيرهم من القرابات ورث الأزواج سهامهم على الكمال وكان الباقي لذوي أرحام الميت وقراباته من النساء والرجال بحسب استحقاقهم لذلك وسهامهم الثابتة في شريعة الاسلام. وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج.