الثلثين بالفرض، وإما تأخذ بالفرض والقرابة معا وهو إذا كان معها أحد الأبوين أو كلاهما وأخذ كل واحد فرضه رد عليهما أو عليهم الفاضل بالقرابة.
وأما الأخت لأب وأم فلها أيضا ثلاثة أحوال: أحدها: تأخذ الميراث فيه بالفرض وحده وهو إذا كان معها زوج فإنها تأخذ النصف بالفرض والزوج النصف، أو كانت معها أخت أخرى وكلالتان لأم أو أكثر أو تأخذ بالقرابة وحدها وهو إذا كان معها أخ لأب وأم أو تأخذ بالقرابة والفرض معا وهو إذا استحقت الرد مع الفرض، وأما الأخت للأب وحده فهي تقوم مقامها مع عدمها وحكمها سواء.
وأما كلالة الأم فحكمها حكم الأم في الميراث وتأخذ بالفرض وحده مرة أو الفرض والقرابة معا أخرى وهو الحال الذي تستحق الرد فيه مع الفرض.
وإذا اجتمع ذوو السهام فحالهم على ثلاثة أضرب: أحدها تكون السهام وفقا للفرائض أو ناقصة عنها أو زائدة عليها.
فالأول في ثلاثة مواضع: وهو إذا خلف الميت بنتين وأبوين أو زوجا وأختا أو كلالتين فصاعدا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب وحده ومثلها من قبل الأم وحدها.
والثاني في خمسة عشر موضعا: وهو إذا خلف الميت بنتا وأبا أو أما أو كليهما، أو بنتين فصاعدا أو أحد أبويه أو بنتا وزوجا أو زوجة، أو بنتين فصاعدا وأحد الزوجين أو كلالة أب أو كلالة أم أو كلالتي أب فصاعدا وكلالة أم، أو كلالتي أم فصاعدا أو كلالة أب أو كلالة أب وزوجة أو كلالة أم وزوجا أو زوجة أو كلالتي أم فصاعدا مع أحدهما.
والثالث: يكون النقصان داخلا على البنات وكلالة الأب دون غيرهما، وذلك في عشرة مواضع: وهو إذا خلف الميت أبا وأما أو زوجا وبنتين أو خلف زوجا أو زوجة وبنتين وأبويه أو خلف أبويه وزوجا وبنتا أو خلف أختين فصاعدا وزوجا أو خلف كلالتين لأب ومثلهما لأم وزوجا أو زوجة، أو خلف كلالة لأب وكلالتين لأم وزوجا أو خلف كلالتين لأب وكلالة لأم وزوجا.