تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظاهر الكتاب.
فإن قيل: إذا كنتم تستدلون على أن العمات يرثن مع العمومة وبنات العم يرثن مع بني العم وما أشبه ذلك من المسائل بقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون... الآية، ففي هذه الآية حجة عليكم في موضع آخر لأنا نقول لكم: ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه الآية؟ وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم ظاهر الآية؟ فألا ساع لمخالفكم مثل ما قلتموه؟
قلنا: لا خلاف أن قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إن المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج، ألا ترى أنه لا يورث ولد الولد ذكورا أو إناثا مع ولد للصلب لعدم التساوي في الدرجة والقرابة وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء؟
وإذا كانت الدرجة والقرابة مراعاتين فالعم أو ابنه لا يساوي البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا، وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنو العم لأن درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء، فظاهر الآية حجة عليه وفعله مخالف لها وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها فالفرق واضح فليتأمل.
فصل:
أما العول فإنه اسم يدخل في الفرائض في المواضع التي ينقص فيها المال عن السهام المفروضة منها، فالذي يذهب إليه الإمامية أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذو السهام المولدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأب والأم أو من الأب وجعل الفاضل عن السهام لهن، وقال المخالف: إن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسم بينهم على قدر سهامهم كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها.
والذي يدل على صحة ما نذهب إليه بعد الاجماع أن المال إذا ضاق عن السهام كمرأة ماتت وخلفت ابنتين وأبوين والزوج والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمرين: إما أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخلها على بعضها، وقد