الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت وإلا فلا، ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن بعيب بطل الرهن وبرئ الضمين، ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.
الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها:
المرابحة هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وإيجابها كالبيع ويزيد بربح كذا ويجب العلم في رأس المال والربح، فلو قال: بعتك بما اشتريت وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح.
ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف، ويكره نسبة الربح إلى المال فيقول: رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا، فإن قال فالثمن مائة وعشرة، بل ينبغي أن يقول: رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة، ثم إن كان البائع يعمل فيه شيئا صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو: هو علي أو ابتعته أو تقوم على أو رأس مالي، ولو عمل فيه ما له زيادة عوض قال: اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا، ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول: تقوم على أو هو علي، ويضم الأجرة.
ولو قال: بعتك بما قام علي، استحق مع الثمن جميع المؤمن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل: ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ مع علم قدر ذلك كله، ولا يستحق المطالبة بالمؤمن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع ولا أجرة البيت إذا كان ملكه، ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي ولو جني على العبد فأخذ أرشه لم يضعه، ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ولا يضع قيمة النماء المتجدد.