المسألة الثانية والسبعون والمائة:
من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى. هذا غير صحيح وما أظن أن يبين الفقهاء خلاف في جواز ذلك وإنما المكروه أن يبيع الشئ بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة فإذا تراضيا المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا أو نسيئة لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل وإنما يحمل مع الإطلاق على التعجيل.
المسألة الثالثة والسبعون والمائة:
البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وهو مذهب الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة يلزم البيع بالإيجاب والقبول ولم يعتبر التفريق بالأبدان. دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر وما رواه ابن عمر عن النبي ع أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار وفي بعض الأخبار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإنما يسمى المتبايعان بهذا الاسم بعد وجود التبايع بينهما إليه اسم مشتق من فعل كالقتل والضرب وليس لأحد أن يحمل لفظ المتبايعين على المتساومين أ لا ترى أن قائلا لو قال إن بعت هذا العبد فهو حر ثم ساومه رجل فيه لم يعتق عليه وليس لأحد أن يحمل التفرق المذكور في الخبر على الافتراق بالأقوال لأن العبارة بالافتراق والإجماع عن الكلام مجاز وإنما ذلك حقيقة في الأجسام