وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره، وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه.
وإن أوصى لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلا أن يستثني ما فيه. وإذا أوصى لرجل سكنى داره فلازم للورثة إمضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا.
وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيته، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان، ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته، وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها.
وكتب إلى بعض موالينا ع: ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب عليه السلام:
ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين فإن كان الدين يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال.
وكتب إلى بعض الأئمة ع: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتب ع: يصرف الثلث من ذلك إلى الإمام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة.
فإن قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، فإن الأبواب الباقية تجعل في البر، وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة، فإنه يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.