باب الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض والنخل والشجر والسلاح والكتب والحيوان والحلي وشبهها، ولا يصح وقف الدراهم والدنانير والطعام.
ولا يصح الوقف إلا من مالك مطلق التصرف، وشرطه التلفظ بصريحه وهو:
وقفت وأحبست وسبلت وتصدقت صدقة لا تباع ولا توهب، وأن يقبضه الموقوف عليه أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح.
والوقف لازم لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا ولا لورثته بعده حكم الحاكم به أم لم يحكم. وقيل: ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم وإن لم يجز لهم بيعه، فعلى هذا لو أقام الموقوف عليه شاهدا واحدا وحلف معه حكم به. وقيل: يصير لله تعالى ولا يملكونه، ولا خلاف أنه يضمن بقيمته فإن حال الحول على أربعين شاة موقوفة لم يجب فيها زكاة.
ولا يصح الوقف على الكافر إلا ذا الرحم ولا مواضع قربهم كالبيعة والكنيسة ولا على المعدوم والحمل إلا أن يعلق بموجود فإن قال: وقفت كذا، ولم يذكر الموقوف عليه أو ذكر شخصا أو جماعة مجهولين أو عبيدا في الذمة أو عبدا من العبيد لم يصح، ولا على نفسه ولا على عبد ولا بهيمة فإن عقله على مشيئته، أو على مشيئة غيره أو على وقت مستقبل لم يصح.
ويصح الوقف على المساجد والقناطر وهو على المسلمين مختصا بهذه الجهة.