الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
فصل: في بيان أحكام المياه:
الماء كله طهور ما بقي على أصل خلقته وينقسم عشرة أقسام: جار وما هو في حكمه، وواقف مثل ماء المصانع وما هو في حكمها من الغدران والقلبان، وماء الأواني والحياض والماء المستعمل وماء الآبار والماء المضاف والماء النجس والأسآر.
فالماء الجاري طاهر مطهر ولا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا باستيلائها على أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة، ويمكن تطهيره بإكثار الماء إلى حد يزيل حكم الاستيلاء.
وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى، فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم، وحكم الماء الجاري من الشعب من ماء المطر كذلك.
وماء المصانع لم يخل: إما أن يبلغ مقدار كر فصاعدا أو لم يبلغ، فإن بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه وإنما ينجس إذا غلبت النجاسة على أحد أوصافه، وإذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه، وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب والخنزير وسائر المسوخ، وكل نجس الحكم مثل الكافر والناصب، وبارتماس الجنب فيه، ولا ينجس بولوغ السباع والبهائم والحشار فيه سوى الوزع والعقرب، وبولوغ الطير فيه سوى ما يأكل الجيف أو ما يكون في منقاره أثر دم.
وإذا بلغ كرا فصاعدا ونجس أمكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر إلى حد يزيل حكم الاستيلاء، وإذا لم يبلغ كرا ونجس أمكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر حتى يبلغ كرا فصاعدا إن لم يتغير أحد أوصافه حتى يزول التغيير إن استولت عليه، وحد الكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي وقيل بالمدني، أو كان في موضع يكون طوله ثلاثة أشبار ونصفا طولا، في مثله عرضا في مثله عمقا.
وأما مياه الأواني والحياض فضربان: إما بلغ كرا أو لم يبلغ، حكمه ما ذكرناه إلا في موضع واحد وهو أنه لا يمكن تطهيره إلا باخراجه من موضعه وبغسل الموضع لأن غسل الحياض والأواني غير متعذر، وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه.
وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب: مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست