الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
ويغسل بكف أخرى يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإن ابتدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق لا يجزئه، وقيل: يجزئه لأنه غاسل ويغسل المرفق أيضا ثم يغسل يسراه كذلك، ومقطوع اليد دون المرفق يغسل ما بقي وفوق المرفق لا غسل، والزائد من اليد والإصبع دون المرفق يجب غسله وفوقه لا يجب، وأن يمسح ببقية النداوة رأسه ولا يستأنف للمسح ماءا جديدا، فإن لم يبق نداوة أخذ من أشفار عينيه وحاجبيه ولحيته، فإن لم يكن استأنف الوضوء، ولا يمسح إلا مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح، ولا يستقبل شعر الرأس فإن خالف أجزأه لأنه ماسح، وقيل: لا يجزئه، ويجوز أن يمسح على شعر رأسه ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وإن عكس جاز، والكعب العظم الناتئ في وسط القدم عند معقد الشراك، ومقطوع الرجل إلى الكعبين لا يلزمه مسح، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو والمسح لا في الرأس ولا في الرجل مختارا، وأقل ما يجزئ من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا ولو كالدهن بشرط أن يجري على العضو، والإسباغ في مد من الماء، وأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين، ولا يجب الترتيب في الرجلين، وقيل: يقدم اليمنى على اليسرى، وأن لا يؤخر غسل عضو من عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء، وأن يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه، ويمسح على خرقة الجرح والجبائر إن تعذر نزعها وإن أمكنه وضع ذلك العضو في الماء وضعه، ولا يمسح عليها ولا يوضئه غيره مختارا.
وأما الندب فإن يغسل يده من النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين قبل إدخالهما الإناء، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث، وأن يغسل وجهه ويديه [ثانيا وقيل: الغسلة الثانية بدعة وما عليه معول]، ويبتدئ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر يديه وفي الثانية بباطنها والمرأة بالعكس، وأن يمسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، وأن تضع المرأة قناعها لمسح الرأس في المغرب والغداة خاصة، ويمسح الرجل بكفه كلها، وأن يقدم الاستنجاء على الوضوء ولا يستعين بغيره بصب الماء عليه، ولا يتمندل، ويأتي في خلال ذلك بالأدعية المشهورة.
من تيقن الحدث وشك في الوضوء أو تيقنهما معا ولم يدر أيهما سبق، أو شك في الوضوء
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست