ذلك أن يدير صاعا على عياله - ثم يتصدق به (1).
وأما لو كان المعيل معسرا والمعال موسرا فقد اختلفوا في وجوبه على المعال (2).
راجع: زكاة، فطرة.
5 - لو دفع الزكاة للمعسر ثم تبين يساره:
لو دفع الزكاة لشخص على أنه معسر ثم تبين يساره، ارتجعت منه مع التمكن، وإلا بقيت في ذمته.
هذا مع علم الآخذ بأن المدفوع إليه زكاة، أما مع جهله، فلبعضهم كلام وتفصيل في جواز ارتجاعه (3).
6 - عدم الاستطاعة لو كان المال دينا على معسر:
إذا انحصر المال الذي تحصل به الاستطاعة في كونه دينا على ذمة شخص معسر لم يجب الحج، لعدم الاستطاعة، لأنه لا تجب مطالبة المعسر كما يأتي عن قريب - إن شاء الله تعالى - والمفروض أنه لا مال له غيره ليستطيع به (4).
وتقدم تفصيل ذلك في عنوان " استطاعة ".
7 - هل يجزئ حج المعسر عن الحج الواجب أم لا؟
المعروف بين الفقهاء: أن من كان معسرا فحج لم يجزئه حجه عن حجة الإسلام، ولذلك لو استطاع بعد ذلك وجب عليه إتيان الحج الواجب.
وهناك بعض النصوص (1) استفيد منها إجزاء الحج المأتي به حال الإعسار عن الحج الواجب، لكن أعرض الأصحاب عنها (2).
8 - إذا أعسر بعد الاستطاعة:
لو استطاع الإنسان لكن لم يحج مع توفر سائر الشروط، استقر وجوب الحج في ذمته، فيجب أن يأتي به وإن صار معسرا بعد ذلك، وهذا لا خلاف فيه كما قيل (3).
نعم اختلفوا فيما يتحقق به الاستقرار، هل هو مجرد الإهمال مع استكمال الشرائط، أو مع مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط، أو بشرط مضي زمان يمكن فيه تأدية الأركان خاصة، أو غير ذلك (4)؟
فعلى الأول يستقر عليه الحج لو أعسر بعد