التردد فيه. ويمكن أن يكون هذا وجها للتردد من الفاضلين، لا ما مر، فتأمل).
وصاحب الجواهر لما كان مبناه عدم قبول اطلاقات مانعية التهمة، بل قال بأن المستفاد منها مانعيتها في الجملة، ففي كل مورد قام اجماع أو نص على المنع فهو، وفي موارد الشك يتمسك بعموم أدلة قبول شهادة العدل، وقد عرفت أنه لا اجماع ولا نص في المقام، فإنه على هذا المبنى أشكل على الرياض بقوله: (ومن أنصف وتأمل رأى أن أكثر ما ذكره السيد في الرياض هنا ساقط لا يوافق فتاوى الأصحاب، بل ولا قواعد الباب، والتحقيق ما عرفت من القبول في المقام، لعدم الاجماع، بل مظنته في العكس).
قلت: أما عدم الموافقة لفتاوى الأصحاب فقد اعترف به صاحب الرياض، وأما قواعد الباب فكأنه يريد عدم الدليل على مانعية كل تهمة، وقد عرفت اختلاف المبنى في ذلك.
وأما قوله بعد ذلك: (بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرع عدم الإذن من صاحب الحق يتجه القبول هنا، لعدم مدع بالخصوص).
فيرد عليه نفس ما أورده على الرياض من عدم موافقته لفتاوى الأصحاب، فإن صريح ما عثرنا عليه من كلماتهم كون المنع من جهة التهمة لا من جهة عدم إذن صاحب الحق.
3 - التبرع بالشهادة في الحقوق المشتركة وفي الحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين الآدميين وجوه:
الأول: القبول في حق الله تعالى لأنه لا مدعي له والرد في حق الآدمي للتهمة أو الاجماع كما تقدم، فحينئذ تقطع يد السارق بشهادة المتبرع ولا يغرم.
الثاني: القبول فيهما معا، لأن المانع من القبول في حق الآدمي بناءا على