وفي رواية حريز في رجل محرم حمل امرأته إلى أن قال إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم. (1) وفي رواية أبي سيار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام من مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شئ عليه. (2)
١ - وسائل الشيعة ج ٩ الباب ١٧ - من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ - ٦ - ٣.
٢ - وسائل الشيعة ج ٩ الباب 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 6 - 3.