الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك. (1) والخروج من الحرم إنما يجب إذا كان ممكنا ويعلم من الرواية أنه كان متمكنا من ذلك ولا يفوته الحج بالخروج منه ولم يصرح فيها بالرجوع إلى قدر ما أمكن.
ورواية أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج. (2) ورواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام إن كان عليها وقت (مهلة) فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. (3) وتدل هذه الرواية على وجوب الرجوع بقدر ما لا يفوتها الحج بعد الخروج من الحرم، واستنادا بها أفتى بعض بوجوب الرجوع بمقدار المكنة وإن لم تصل إلى الميقات، وأما صاحب الجواهر حملها على الاستحباب مستندا بأن الروايتين المتقدمتين أي رواية ابن سنان وأبي الصباح إنما تدلان على وجوب الخروج من الحرم فقط وأما الرجوع إلى جانب الميقات بقدر ما لا يفوته الحج لم يذكر فيهما مع أنهما كانتا في مقام البيان فيحمل ما يدل على وجوب الرجوع كما في رواية عمار على الندب وبهذا يجمع بين الروايات ويرفع التعارض.
وقد يجمع بينها بحمل الروايتين على عدم القدرة على الرجوع إلى قدر ما يتمكن فيكفي الخروج من الحرم وأما رواية عمار فهي واردة في مورد القدرة على ذلك.