وجوب المسح عليها وأما كفاية المسح على المرارة بدلا عن المسح بالبشرة لم يفهم منه نعم بعد التصريح بذلك بقوله امسح على المرارة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج علمنا أن هذا الوضوء يكفي عن الوضوء الواجب عليه مع المسح بالبشرة ولولا تصريح الإمام به لقلنا بعدم وجوب الوضوء عليه أصلا.
وأما الاتفاق الذي ادعي في كلمات الأصحاب على صحة الاحرام من مكانها إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات فليس دليلا مستقلا بل منشأه الأخبار الواردة وسنتعرض لها إن شاء الله منها.
صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم. (1) وهي تدل على وجوب الرجوع إلى ميقات أهل أرضه (أي الذي نسي أن يحرم) لا ميقات أخرى، وإن خشي فوت الحج يجب عليه أن يحرم من مكانه وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم وأما الزيادة على الخروج من الحرم فلا يستفاد ولكن مورد الرواية صورة النسيان وما نحن فيه الجهل بالحكم، وعدم علم الطامث بصحة الاحرام وتركها له ظنا منها بعدم الجواز، فإن أمكن وصح التعدي وتسرية الحكم من مورد النسيان إلى الجهل بالحكم، وإن كل واحد من الناسي والجاهل يكون معذورا في ترك الاحرام من الميقات كما ادعاه صاحب المدارك، فيتحد الحكم في الموردين وأما إذا اقتصرنا في العمل بالصحيحة على موردها، وقلنا إن النسيان عذر مخصوص كما في ساير الموارد، لا تشمل الرواية لما نحن فيه، إذ يمكن أن يكون النسيان عذرا في مورد، ولا يكون الجهل فيه مثله ورواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى