أدلة خاصة أو الأعم منه وأوسع من ذلك بحيث يمكن أن لا يشمله دليل الحرج و قوله عليه السلام وما اضطروا إليه ولكن يرفع الحكم بالحرمة بالأدلة الخاصة فعلى الأول لا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن خروجه عن حرمة التظليل في المرض والعلة وحر الشمس وعدم الطاقة ولا يصح الاستدلال بعموم الأدلة الخاصة واطلاقها في رفع الحكم بل المرفوع في الواقع ليس إلا ما رفع بالحرج و الاضطرار، ولا تفيد تلك العمومات شيئا زائدا عليه فالأمر يدور مدار الحرج و الحكم أيضا يتبعه وأما بناء على الثاني وإن المرض والعلة وعدم الطاقة لحرارة الشمس المذكور في الرواية منزل على العرف لا على الحرج الشديد الموضوع في قاعدة لا حرج فيرفع الحكم بالحرمة بما يكون خارجا عن الحد المتعارف الذي يتحمله كثير من الناس في شؤونهم وإن لم يصل إلى حد الحرج الذي لا يتحمله كثير من الناس وإن تحمله قليل منهم والظاهر من التعابير الاحتمال الثاني كما يلوح من قوله عليه السلام إلا أن يكون شيخا فانيا أو لا يطيق حر الشمس أو إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس إذ تلك الأمور والموارد ليست بحيث يوجب حرجا شديدا خارجا عن القدرة ولا يستطيع أن يتحمله الشخص بل نظير احتمال الضرر في الصوم زائدا على ما يوجبه أصل الصوم من التعب والألم قد يشاهد في الحجاج أن بعضا منهم أثرت الشمس في رأسهم حتى جرح ولكن ليس أمرا حرجيا لا يطيقه، نعم هو خارج عن التعارف ومنها الاستظلال والاستتار بالثوب إذا لم يكن فوق الرأس بل يقع الظل من الجانبين على المحرم وهذه المسألة أيضا غير منقحة في كلمات الأصحاب قال صاحب الجواهر أما الاستتار بالثوب ونحوه عن الشمس سائرا على وجه لا يكون على رأسه، فعن الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف، بل في الأخير
(٢٤٥)