وهو أعم منهما وأما لو قلنا إنه يعلم من الاستثناءات أن المراد من لفظة المحرم في الروايات هو المرء فقط فلا دليل على الكراهة في المحرمة نعم يمكن استفادة أفضلية ترك الاستظلال بالنسبة إلى المحرمة من الأمر بالاضحاء في عدة من الروايات وأنه ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها وهذا يشمل كلا من المرء والمرأة وإن ترك الاستظلال مطلوب من كل منهما لكن المرأة لأجل ضعفها والارفاق بها رخص الشارع لها أن تستظل ورفع الحرمة عنها وبقيت المطلوبية على حالها كما في صلاتها في المسجد فإن الصلاة في المسجد مستحب لكل من المرء والمرأة ولكن ورد أن مسجد المرأة بيتها بحيث رخص الشارع لربة البيت أن تصلي في بيتها وتكتسب ثواب المسجد والأجر الحاصل من الصلاة فيه وهذا لا ينافي مطلوبية الصلاة في المسجد أيضا هذا هو الوجه في توجيه كلام البعض القائل بأفضلية ترك الاستظلال بالنسبة إلى المحرم وإلا فلا يستفاد من أدلة الاستثناء إلا جواز التظليل وأما الروايات فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المحرم يركب القبة قال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم (1) ورواية هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يركب في الكنيسة قال: لا، وهو في النساء جائزه (2) ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالظلال للنساء (3) وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون (4)
(٢٤٠)