ذبح ما رماه المحرم.
ولكن المهم والمعتمد عليه في المقام ولا يمكن الغمض عنه هو أن الروايتين المرويتين عن علي عليه السلام، الدالتين على أن ما ذبحه المحرم فهو ميتة - قد أفتى المشهور بمضمونها مع ضعف السند فيهما، فإن وهب الواقع في سند الرواية مشترك بين الضعيف وغيره وكذا الحسن بن موسى الخشاب غير موثق.
ومع ذلك كله فقد أفتى المشهور بمضمونهما وعمل بهما الأصحاب وأعرضوا عما يدل على حلية صيد المحرم مع قوة السند وصراحة الدلالة وهذا الأمر مما يوجب وهنا في تلك الطائفة من الروايات من جهة الصدور.