وأما الإصابة في الحل المذكور في الرواية فهو أيضا ظاهر في الذبح بقرينة جواز أكله للحلال. ويمكن أن يراد منه الاصطياد، وأكله بعد الذبح و الطبخ.
3 - ومنها رواية منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله: رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال عليه السلام: أنا كنت فاعلا، قلت له فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله " إن ذلك عليه (1) 4 - ورواية حريز قال: " قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ، إنما الفداء على المحرم " (2) وهذه الرواية ليست صريحة في جواز الأكل للمحل والمصرح به عدم الفداء عليه (3).
5 - ومثلها رواية عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم ". (4)